+A
A-

السلوم: تقارير الخبرة يجب صدورها من مختص مؤهل فنيًا

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون  التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 والذي يهدف  إلى تعديل بعض الأحكام التنظيمية بحيث يتم إعادة نظام جدول الخبراء، وإضافة شروط لمن يتصدى لأعمال الخبرة أمام المحاكم، وفرض الرقابة الحكومية والقضائية على أعمال الخبرة وتأديبهم، ومنح القضاء صلاحية تعيين خبير من جدول الخبراء، وتوسيع نطاق مسؤوليات  الخبراء بحيث تتعدى التعويض إلى عقوبات أخرى في حالة مخالفة الخبير شروط التعاقد مع الخصم.

وأكد النائب أحمد السلوم أن  كفالة حق التقاضي بمقتضى النص الدستوري، يقتضي لزوماً أن يتمتع كل خصم في الدعوى بكافة الضمانات التي تتيح مواجهته بالأدلة التي يقدمها الخصم الآخر ومن أهم الضمانات التي نص عليها الفقه القانوني وتواتر القضاء على العمل بها "مبدأ المواجهة بالدليل" الذي يحظر منع الخصم من الإطلاع على الأدلة والمستندات المقدمة ضده، ويوجب تمكينه من التعقيب عليها وتفنيد ما جاء فيها وهو أحد الأركان الرئيسية التي تقوم عليها العدالة القضائية، وأحد الأركان الهامة في توزيع عبء الإثبات بين الخصوم في الدعوى، لأن الغرض من إعلام الطرف ببدء مهمة الخبرة هو تمكينه من المثول أمام الخبير تبياناً لوجه نظر هذا الطرف.

وأشار إلى أن بعض الخبراء خلال ممارستهم  للمهام المكلفين بها، يغفلون عن دعوة الطرف الآخر في مهمة الخبرة، ويقتصر الخبير على التواصل والاجتماع بالطرف المتعاقد معه، وهو ما يمثل إخلالاً بحق الطرف الآخر في الرد على مستندات وأقوال الطرف المتعاقد وعلى هذا الأساس تعين مواجهة هذا الإخلال، والنص على جزاء إجرائي في حال مخالفة تقرير الخبرة لقواعد المواجهة، وإغفال إعلان أطراف مهمة الخبرة بمباشرته لها، وقد تواترت التشريعات المقارنة على الأخذ بجزاء البطلان عند مخالفة الخبير لقواعد الإعلان والمواجهة ببدء مهمة الخبرة.

‏‎ولفت إلى أن من  خلال الممارسات  العملية  لوحظ  أن بعض الخبراء يرفضون إطلاع أي من الأطراف مهمة الخبرة على المستندات والمذكرات والأقوال التي يقدمها الطرف الآخر، مما يؤدي في النهاية إلى مفاجأة الطرف بنتيجة خبرة مبنية على وقائع وأوراق لم تتم مواجهته بها كما وأسفرت الممارسة العملية عن خلل آخر متمثل في إمساك الخبير عن إعلان الطرف غير المتعاقد معه بنتيجة تقرير الخبرة، وعدم إعلان الطرف غير المتعاقد بنسخة من التقرير وما أُرفق به من مستندات.
 
‏‎وذكر السلوم أن  التطبيق العملي على مدار السنتين الماضيتين اسفر  عن عدم إلمام بعض الخبراء بنطاق إختصاصهم الفني، وشهدت المحاكم إصدار تقارير خبرة في مسألة عقارية من خبير محاسبي، كما شهدت إصدار خبير في الهندسة الكهربائية  تقريراً في مسألة إنشائية بحتة، وكذلك إصدار خبير هندسي لتقرير حسابي في مسألة ريع، وأيضاً شهدت المحاكم إصدار خبير محاسبي لتقرير حول صلاحية مسكن شرعي حيث  كان الأصل في الخبرة هو صدور تقرير عن شخص طبيعي أو معنوي لديه المعرفة والدراية الكافية في المسألة الفنية أو العملية المعروضة عليه ويكون قادراً على إعداد تقرير خبرة فيها.

وأكد  السلوم أن  صدور تقرير خبرة من شخص غير مؤهل فنياً في المسألة الصادر بها التقرير، يخل إخلالاً جسيماً بقواعد العدالة وحق الخصوم في الإستناد إلى دليل مستوف للأركان القانونية، سيما وأن تقرير الخبرة قد يكون حاسماً للنزاع وأساساً للحكم الفاصل بين الخصوم.

‏‎وأوضح السلوم أن معظم المحاكم لا تسمح بمناقشة التقارير امامهما وهو احد أهداف تعديل قانون الاثبات  بحيث يمكن كل طرف من التعقيب على الرأي الفني للخبير لكي لا يتحول النزاع من نزاع حول الحقوق إلى نزاع حول التقارير والخبراء لكن وللأسف فان ذلك لم يتم من الناحية العملية حد قوله.