+A
A-

سقف زمني لصلاحية وقف العامل عن العمل عند ارتكابه لجناية أو جنحة

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

ويتضمن الاقتراح على تحديد سقف زمني للصلاحية الممنوحة لصاحب العمل، بوقف العامل عند العمل، إذا نسب له ارتكاب جناية، أو جنحه مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، أو ارتكاب جنحه داخل دائرة العمل، وذلك بجعل مدة الوقف عن العمل لا تتجاوز الثلاثة اشهر، وفق المادة (81) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

وتمديد المهلة المقررة لسماع دعوى العامل بشأن التعويض عن انهاء عقد العمل من 30 يوماً الى 60 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.

وتشير الأسس والمبادئ العامة للمقترح الى اعمال البندين (ج) و(د) من المادة (20) من دستور مملكة البحرين، وتعزيز العدالة الاجتماعية في قانون العمل في القطاع الأهلي.

وكذلك الحفاظ على كيان الاسرة البحرينية، واحاطة العامل بسياج من الوقاية، ومنح العامل مدة أطول ليصل مع صاحب العمل الى تسوية أو صلح قبل اللجوء الى القضاء.

وأشارت وزارة العمل في مرئياتها على المقترح بأن التعديل المقترح لم يراع ما بني عليه النص من حيث ما يستتبع الحبس الاحتياطي من حرمان صاحب العمل من خدمات العامل طيلة فترة حبسه احتياطياً، ويخالف التعديل قاعدة "الأجر مقابل العمل".

وأضافت الوزارة"  أن التعديل المقترح على المادة (81)، وفق الصيغة الأصلية للمقترح، قد أزال الضمانة التي فرضها القانون حماية للعامل من كيد وتدبير صاحب العمل أو ممن يمثله حتى يتخلص من تحمل أجر العامل. فيما يخص تعديل المادة (135)، أشارت الوزارة إلى أن المدة المنصوص عليها في القانون النافذ لسماع الدعوى تعد كافية.

وبناءً على استفسار اللجنة، أفادت وزارة العمل بأنها لم تقيد أو تُسجل طلبات تسوية لدى ‏ratives‏ جهاز فض منازعات العمل الفردية بشأن الوقف عن العمل بسبب الحبس الاحتياطي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.