+A
A-

"المالية": للشركات الحكومية الحق في الاحتفاظ بجزء من أرباحها لتمويل أعمالها ونموها المستقبلي

قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن سياسة توزيع الأرباح في كل سنة مالية تحكمها عدة عوامل واعتبارات تختلف من سنة إلى أخرى، ولا يمكن قصر هذه الاعتبارات على تجنيب الاحتياطي القانوني فقط. 

جاء ذلك في مرئياتها على اقتراح بقانون يقضي بأن تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة. 

وأشارت إلى أن من بين تلك الاعتبارات الأخرى سياسة الشركة لاستبقاء جزء من أرباحها لتمويل أعمالها ونموها المستقبلي، وذلك حسب النظام الأساسي لكل من تلك الشركات، ووفقاً لقانون الشركات التجارية التي تخضع له الشركات الحكومية. 

وأوضحت الوزارة أنها في إطار الإعداد لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة في كل دورة ميزانية، تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشركات الحكومية لموافاتها بتقدير عوائد الأرباح (إن وجدت) ليتم رصدها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للدولة، ومن ثم إيداعها ضمن الحساب العمومي. 

وذكرت أن إدراج صافي أرباح الشركات كما نص عليه الاقتراح بقانون يغفل مضمون وأهداف الاستقلالية للشركات الحكومية التى يتم إدارتها وفقاً لأسس تجارية، ولتحقيق أغراض متعددة.  

وبينت الوزارة أنه سيتعذر على الحكومة إلزام الشركات التي تملك فيها الحكومة نسبة مساهمة صغيرة بتوزيع كامل الأرباح الصافية للشركة حتى يمكن إيداع نصيب الحكومة منها ضمن الحساب العمومي للدولة، فضلاً عن مخالفة هذا الإجراء لقانون الشركات التجارية الذي ينظم قواعد إعداد الحسابات المالية وإقرار وتوزيع أرباحها من قبل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية. 

وأشارت الوزارة إلى أن إيرادات كافة الوزارات والجهات الحكومية بما فيها الهيئات المحلية والمؤسسات العامة تخضع للرقابة الكافية من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدءًا من مرحلة إعداد التقديرات المبدئية لإيراداتها.  

ولفتت إلى أن هذه الجهات تقوم باتباع التعليمات التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني ضمن تعميم إعداد الميزانية العامة للدولة، مروراً بدراسة ومناقشة هذه التقديرات إلى أن يتم اعتمادها ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة. 

وبينت أنه إضافة إلى ذلك يتم عقد اجتماعات دورية مع كافة الجهات لمراقبة أداء ميزانياتها وتقييم مستويات تحصيل إيراداتها بهدف التعرف على أية مشاكل تواجهها فى هذا الخصوص ومحاولة وضع حلول لها في وقت مبكر.  

وذكرت الوزارة أن قانون الميزانية العامة يلزم الجهات الخاضعة لأحكامه بتقديم تقارير ربع سنوية لهذه الوزارة عن أنشطتها وتطور مركزها المالي، كما تتحقق الوزارة من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة إيراداتها بكفاءة وفعالية وبصورة اقتصادية وبشفافية. 

وبينت أن الحساب العمومي هو الحساب الذي تودع فيه جميع المبالغ المحصلة من جميع الوزارات والجهات الحكومية التي يسري عليها أحكام هذا القانون، ما عدا الجهات المستثناة من تطبيق هذا القانون أو المبالغ المستلمة كعهد وأمانات بموجب عقود مبرمة، على أن يُدفع من الحساب العمومي جميع المبالغ اللازمة لمقابلة المصروفات المتعلقة بتنفيذ الميزانية. 

وأوضحت أن أحكام قانون الميزانية العامة تسري على كافة الوزارات والجهات الحكومية بما في ذلك الهيئات المحلية من بلديات وهيئات ومؤسسات عامة، كما تسري على الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبياناتها المالية وذلك دون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها. 

وقالت إن كافة الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليها في الاقتراح بقانون تلتزم بالفعل بإيداع إيراداتها في الحساب العمومي، ما لم تكن من الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة التي يكون لها حساب خاص بها للإيرادات والمصروفات وفقاً للقانون المنظم لها، والذي تكون له الأولوية في التطبيق عند التعارض مع أحكام قانون الميزانية العامة.