+A
A-

تشديد عقوبة بيع التبغ لمن دون 18 عاماً

عبرت الحكومة عن تأييدها لمشروع قانون برلماني يقضي بتشديد العقوبة المقررة على بيع منتجات التبغ والسجائر أو تقديمها دون مقابل للأطفال ممن هم دون 18 عاماً؛ بهدف الحفاظ على أطفال المملكة ومستقبلها، واتفاقا مع المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل.

وقرر المشروع بقانون المعد بناء على مقترح قانون برلماني بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة الخامسة من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز شهرين كعقوبة تبعية في حالة تكرار المخالفة.

ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه "يحظر بيع التبغ والسجائر ولو كانت مفردة وغيرها من منتجات التبغ أو تقديمها دون مقابل لمن دون سن الثامنة عشرة، وعلى جميع بائعي هذه المنتجات أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع، تبين حظر بيع التبغ لمن دون الثامنة عشرة وأن يطلبوا في حال الشك ما يثبت عمره.

وحظرت المادة على المحلات المرخص لها ببيع منتجات التبغ استخدام من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة في عملية بيع التبغ.

ويهدف المشروع بقانون البرلماني إلى وقاية الناس من مخاطر تدخين الشيشة الالكترونية لما تسببه من آثار خطيرة على الصحة العامة، وتشديد العقوبة الحالية المقررة بخصوص بيع التبغ والسجائر ولو كانت مفردة وغيرها من منتجات التبغ أو تقديمها دون مقابل لمن دون سن الثامنة عشرة، وذلك لتحقيق الردع بحق أصحاب المحلات الذين يبيعون السجائر للأطفال دون سن 18 وأصحاب المحلات الذين لا يدققون في سن المشتري في حالة الشك في عمره.

وقالت الحكومة إن النصوص الحالية في القانون القائم تكفي بذاتها لتحقيق أهداف مشروع القانون المتمثلة في تجريم استيراد أو تداول أو بيع أو تصنيع السجائر الالكترونية، بما لا وجه له مع التعديل المقترح.

وأشار إلى أنه سبق وأن صدر قانون تضمن جواز الترخيص بتصنيع واستيراد وتوزيع بدائل التبغ الالكترونية (السيجارة الالكترونية والشيشة الالكترونية) وهو ما يتعارض مع مشروع القانون الجديد.

ولفتت الحكومة إلى أن بدائل التبغ الالكترونية لا تعد من قبيل منتجات التبغ، حيث عرفت الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ أنها "المنتجات التي تتكون كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها او امتصاصها او مضغها أو استنشاقها"، وهو ذات التعريف الوارد بقانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.

وبينت أنه لا تعد بدائل التبغ الالكترونية (السيجارة الالكترونية أو الشيشة الالكترونية) من منتجات التبغ وفقاً لتعريف منتجات التبغ، لكونها لا تتكون كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام، ولا تصنع بغرض تدخين أو امتصاص أو مضغ أو استنشاق أوراق التبغ، حيث يستخدم فيها سائل الكتروني وليس اوراق تبغ.

وأشارت إلى أنها لا تعدو أن تكون جهازاً يقوم بتبخير السائل المستخدم عن طريق تسخينه مما تخرج معه بدائل التبغ الالكترونية من نطاق تطبيق الاتفاقية وقانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، لخروجها عن تعريف منتجات التبغ التي تخضع لأحكام الاتفاقية والقانون، مما يتطلب إعادة النظر في إضافة فقرة تحظر استيراد أو توزيع أو تصنيع السجائر الالكترونية أو الشيشة الالكترونية، إذ يتطلب الأمر إدخال بدائل التبغ الالكترونية أولاً في نطاق تطبيق القانون قبل إفراد أحكام لها.