+A
A-

تقنين صرف الأدوية المخدرة

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
ويهدف المشروع بقانون إلى اتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وغيرها من الأدوية، فضلاً عن تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهنة واستحداث جزاء الغرامة الإدارية كجزاء تأديبي، وتأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون مراعاة الاشتراطات اللازمة.