+A
A-

هكذا يعاقب القانون البحريني التحريض على الشذوذ الجنسي

أعادت حادثة توزيع إحدى المدارس الخاصة قصة تروج الشذوذ الجنسي لطلابها - والتي ذكرت وزارة التربية والتعليم أنها تمت عن طريق الخطأ - قضية الشذوذ الجنسي إلى السطح، إذ رفع مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الخميس الماضي مقترحًا برغبة بصفة الاستعجال بفتح تحقيق في هذه الحادثة.

وفي رده على استفسار لـ "البلاد" حول معالجة القانون البحريني لفعل الترويج للشذوذ قال المحامي محمود ربيع إن المحرض على الجرم يعتبر مساهما مع الفاعل الأصلي في الجريمة متى أدى التحريض (الترويج) إلى ارتكاب الجريمة.

وأشار إلى أن المشرع البحريني يُعاقب المساهم الجنائي أو المحرض بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، بمعنى إذا كانت عقوبة الفاعل الأصلي في جريمة القتل العمد هو السجن المؤبد أو الإعدام، فإن عقوبة المحرض على هذه الجريمة تكون ذات العقوبة؛ لأنه يعد شريكا في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.

ولفت إلى أنه على الجانب الآخر، لا يمنع أن يكون التحريض بحد ذاته جريمة، حتى وإن لم ينتج عنه أثر، وهو ما طبقه المشرع البحريني في جرائم معينة، كتلك الماسَّة بأمن الدولة الداخلي التي وردت تفصيلًا في الفصل الثاني من قانون العقوبات البحريني، إضافة إلى ما قرره المشرع في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعدل، من عقوبة السجن للمحرض على على ارتكاب جريمة لغرض إرهابي حتى ولو لم يترتب على فعله أثر.

 

الفجور والدعارة

وأشار إلى أن قانون العقوبات عاقب في المادة 324 كل من حرض ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده على ذلك بأي طريقة كانت بالحبس.

وبين أن مفهوم دلالة نص هذه المادة حسب رأي الفقه والقضاء، أن جريمة الفجور والدعارة لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى.

وأضاف أن الأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي الدعارة، تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور، ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه.

ورأى أنه ينبغي تعديل النص بإضافة الشذوذ الجنسي الى جانب تجريم التحريض على الفجور والدعارة، لتغطية الفراغ التشريعي، مع ضرورة تعريف الشذوذ الجنسي تعريفا بنص صريح يُجرم الشذوذ الجنسي، ويوضح الفرق بينها وبين جريمتي الفجور والدعارة.

وذكر أن مهمة القانون تنظيم العلاقات في المجتمع، وإذا ما ظهرت علاقة مؤثمة تتنافى مع قيم المجتمع وأخلاقه، فإن واجب السلطة التشريعية أن تتصدى لهذه الظاهرة الشاذة، وأن ينظم أمرها بتشريع عقابي وصولًا لاستئصالها.

 

تعديل تشريعي

ويأتي ذلك في وقت تقدم فيه نواب في أكتوبر الماضي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في مادته الأولى بتعديل عنوان الفصل الثالث من الباب السابع من القسم الخاص من قانون العقوبات ليكون "الفجور والدعارة والشذوذ".

ونص التعديل على إضافة مادتين تنص الأولى على "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين":


1- كل من رفع علما أو شعارا أو أية إشارة ترمز إلى فئة الشواذ جنسيا.

2- كل من روج بأية وسيلة كانت لأفكار ومعتقدات فئة الشواذ جنسيا.

3- كل من دعا أو نظم أو حضر أي تجمع أو اجتماع لفئة الشواذ جنسيا.


ونص التعديل الثاني على أن "يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، إذا ارتكبت إحدى الأفعال المذكورة في المادة السابقة، وكان ذلك نتيجة اتفاق أو علم أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها.

وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغلاق جميع مقاره إغلاقا مؤقتا أو دائما.

وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها، وذلك مع عدم المساس بحقوق غير الحسن النية.