+A
A-

تخفيض نفقة مواطن لعدم مراعاة طليقته ظروفه التي تسببت له بها

ذكر المحامي خالد العلي أن المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية، قضت بتعديل حكم نفقة شاب لصالح أولاده من طليقته الحاضنة لهم، مراعاة لظروفه المالية، كون أن الاستقطاعات من راتبه الشهري لا تُبقي له منه شيئا يكفي لسد احتياجاته الخاصة أو إنشاء أسرة جديدة، لكنها في الوقت نفسه أكدت على حق طليقته وأبنائهما في السكن ببيت الإسكان الذي يجب عليه إعداده لهم دون أن يكون مسموحا له بالسكن معهم فيه.

وجاء في منطوق حكم المحكمة أنها قبلت استئنافه شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتعديل البند الأول على أن تكون النفقة الشهرية للأولاد 120 دينار ومثلها كسوة للعيدين مرتين في السنة، وبتعديل البند الثاني بإلغاء بدل السكن وإلزام المستأنف بإسكان المستأنف ضدها وأولادها في المسكن الجديد بعد إعداده وتجهيزه للسكن، على أن تسكن فيه المستأنف ضدها وأولادها فقط دون وليهم -المستأنف- وتأييد باقي بنود الحكم  الصادر من محكمة أول درجة.

وكانت محكمة أول درجة ألزمت موكله في وقت سابق أن يدفع للمدعية لصالح الأبناء الثلاثة نفقتهم الشهرية بنوعيها بواقع 150 دينارا شهريا، مقسمة عليهم بالتساوي، ومثلها مرتين في السنة لكسوة العيدين، وبإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية كونها حاضنة للأبناء بدل سكن بواقع 80 دينارا شهريا، وإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية كونها حاضنة للأبناء أجرة حاضنة بواقع 10 دنانير شهريا، وإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعية جوازات السفر الخاصة بالأبناء.

وأشار العلي في مرافعته إلى أن الحكم محل الاستئناف قد قضى للمستأنف ضدها ببدل السكن بواقع 80 دينارا، ولكن بإمكان المستأنف الذي يمتلك منزل من وزارة الإسكان أن يقسم المنزل بينه وبين المستأنف ضدها والأبناء.

وأضاف أن محكمة أول درجة قد قضت بفرض النفقة شهرية قدرها 150 دينار مقسمة عليهم بالتساوي ومثلها مرتين في السنة لكسوة العيدين، ولما بينت المادة (45) من قانون الأسرة الموحد قد نصت على أن : ( النفقة تقدر بالاجتهاد القضائي وتؤسس بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليه مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف، علما بأن المستأنف يعمل موظف في إحدى وزارات الدولة وبراتب شهري قدرة  ‪491.675 دينار، وتتم الاستقطاعات من راتبه على قرض بنكي يصل إلى 387 دينار واستقطاع النفقة الشهرية المحكوم بها للمستأنف ضدها والأبناء مبلغ وقدره 200 دينار، واستقطاع مشتريات -إلكترونيات- بواقع 42.595 دينارا، استقطاع مشتريات أغذية بواقع 35 دينارا و110 فلوس، استقطاع شهري إجباري وهو اشتراك التقاعد بواقع 36 دينارا و120 فلسا،  واستقطاع شهري إجباري لصندوق المساعدات للجهة التي يعمل بها المدعي بواقع 2 دينار فقط، واستقطاع بنك الإسكان بواقع 99  دينارا و500 فلس.

وأوضح أن القضاء البحريني ينظر لسعة المنفق وما يتبقى من راتبه كما أسلفنا وبناء عليه فإن المستأنف معسر ولا يبقى من راتبه شي بتاتا بعد هذه الاستقطاعات المبينة أعلاه، والمفروض عليه من نفقه لا يتناسب مع حالته المالية والاجتماعية، حيث أن المستأنف يسعى لفتح منزل وتكوين أسرة جديدة، فما يتبقى من راتبه بعد هذه الاستقطاعات لا يمكنه من ذلك، وحيث أن المستأنف قد طالب المستأنف ضدها عليها بالطرق الودية بتخفيض نفقتها إلى ما يتناسب حالته المادية الجديدة ولكنها امتنعت دون عذر أو مبرر.

وتابع: أنه من الضروري مراعاة تقدير النفقة، حيث أن طليقته اعتقدت بأن موكله قد حصل على قرض جديد بعد رفع الدعوى بغية الإضرار بالمستأنف ضدها والأبناء، في حين أن المستأنف قد قام بإعادة جدولة للقروض التي تثقل كاهله، والتي تكبدها خلال الحياة الزوجية بغية إرضاء المستأنف ضدها والمحافظة على كيان أسرته من الانهيار، بسبب عدم تلبيته لرغبات المستأنف ضدها في السفر وغيرها من الأمور التي تفوق دخله الشهري.

كما أنه يجب مراعاة قدرة المنفق وهذا ما أغفلت عنه محكمة أول درجة عند تطبيقها للنصوص القانونية على النزاع المعروض عليها، وقد تم تقديم كل ما يثبت بأن المستأنف شخص معسر أمام محكمة أول درجة، كما تم تقديم حكم صادر من الحكمة الكبرى الثالثة خلصت فيه عدالة المحكمة إلى أن المستأنف شخص معسر وهذا ما لم تستشفه محكمة أول درجة عند إصدارها للحكم.