+A
A-

زوّر توقيع زوجته وسحب 10 آلاف من حسابها وسافر مع امرأة أخرى

قالت المحامية فاطمة رجب إن زوجة تعرضت للخداع من قبل زوجها ووالد ابنتيها، والذي استولى على مبلغ 10 آلاف دينار من حسابها في البنك الذي يعمل فيه، وبعد اكتشافها لواقعة تزويره توقيعها للحصول على المبلغ المذكور وإبلاغ مقر عمله بالأمر تم فصله من البنك دون اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية بحقه، فتقدمت ضده ببلاغ لدى مركز الشرطة متهمة إياه بالتزوير والاستيلاء على أموالها، حيث علمت بعد ذلك أنه سافر مع امرأة أخرى وصرف جزء كبير من ذلك المبلغ عليهما بتلك الرحلة، فما كان منه إلا أن تقدم ضدها بقضية طلاق يتخلص من دفع المبلغ الباقي إليها.

وأوضحت أن التفاصيل تتمثل في أن موكلتها الزوجة المجني عليها تقدمت ببلاغ لدى النيابة العامة ضد زوجها -المتهم- ووالد طفلتيها بأنه زور توقيعها واستولى على مبلغ 10 آلاف دينار من حسابها لدى البنك الذي كان يعمل فيه، مبينة أنها عندما توجهت ذات يوم للصراف الآلي لسحب مبلغ مالي أثناء ادعاء زوجها أنه مسافر مع حملة دينية لزيارة الأماكن المقدسة فوجئت بأن حسابها ينقصه مبلغ 10 آلاف دينار، وعندما استفسرت عن الموضوع علمت أن زوجها هو من قام بتزوير توقيعها وسحب المبلغ المذكور.

وبدأت التحري حول زوجها، وعلمت أنه سافر مع امرأة أخرى، وبعد عودته قرر البنك فصله من العمل لكن دون تقديم بلاغ جنائي بحقه، فتوجهت مباشرة لمركز شرطة الخميس وتقدمت ببلاغ ضده متهمة إياه بالتزوير والاستيلاء على أموالها، وعلى إثر ذلك تم توقيف زوجها على ذمة القضية.

وبعد توقيفه طلب المتهم منحه فرصة للتفاوض مع زوجته، وبالفعل أقنعها بالتنازل عن بلاغها مقابل تصحيح أوضاعه معها، وأعاد إليها فعلا مبلغ 5000 دينار،فتنازلت عن بلاغها حفاظا على الرابطة الزوجية وأطفالها.

لكن المتهم لم يوف بوعده بإعادة باقي المبلغ بل تفاجأت به يتقدم بدعوى طلاق ضدها ليتهرب من دفع النصف الثاني من المبلغ، فما كان منها إلا أن رجعت لنيابة الأسرة والطفل وتقدمت ببلاغ ضده مرة أخرى.

وأشارت رجب إلى أن المادة (391) من قانون العقوبات البحريني تنص على أنه: (يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيعه على هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم وصفة غير صحيحة)، كما نصت المادة (395) من ذات القانون على أنه: (يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرارا بأصحاب الحقوق عليه متى كان سلم إليه على وجه الوديعة أو العارية أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة).