+A
A-

رفض دعوى مالك 5 أراض "قيد الدارسة" يطالب بتصنيفها "صناعية"

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى ( الدائرة الإدارية) برفض دعوى مواطن كان يطالب بإلزام وزارة الأشغال أن تصنف عدد 5 قطع أراض يملكها في منطقة العكر على أنها مناطق صناعية وبإلغاء تصنيفها على أنها قيد الدراسة؛ وذلك لأن أوراق الدعوى خلت من ثمة قرار إداري سواء بالسلب أو الإيجاب، فضلا عن عدم إدراج المدعي في دعواه أي نص أو قانون أو لائحة يلزم الوزارة باستخراج خرائط مصنفة "صناعية" لوثائق ملكية الأراضي موضوع التداعي.

وأشارت في حكمها إلى أن المدعي تقدم بلائحة دعوى أفاد فيها بأنه يمتلك عدد 5 قطع أراض بمنطقة العكر من المنامة، وأنه سبق تخطيط المنطقة الكائن بها عقارات التداعي من قبل المدعى عليها الأولى -وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني- وقد لاحظ المدعي بأن الخرائط المرفقة لقطع الأرض محل التداعي، والتي من المفترض أن تصنيفها صناعي، ورد بها عبارة أن التصنيف " قيد الدراسة"، أي بما مفاده أنها غير مصنفة، وذلك خلافا للواقع والتصنيف الذي تم حال تخطيط الأرض.

وكان المدعي يطالب في لائحته بصحة وثبوت سبق تخطيط وتصنيف المنطقة الكائن بها عقارات التداعي، وبإلزام المدعى عليها الأولى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باستخراج خرائط مصنفة صناعية لوثائق ملكية الأراضي موضوع التداعي، وبإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

من جهتها بينت المحكمة أنه عن الطلب الأول المتعلق بصحة وثبوت سبق تخطيط وتصنيف المنطقة الكائن بها عقارات التداعي، فإنه من المستقر عليه أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، حيث أن القرار الإداري تتوافر مقوماته وخصائصه إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها إلى الإفصاح عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

ولأن الأوراق خلت من ثمة قرار إداري صادر من الجهة الإدارية في شأن تخطيط وتصنيف المنطقة الكائن بها عقارات التداعي؛ ذلك أن الثابت من ردها على الطلب المقدم من المدعي في شأن الاستفسار عن تصنيف المنطقة الكائن بها عقارات التداعي أنه يتم حاليا دراسة تخطيط المنطقة، وسوف يتم موافاته بالوضعية الجديدة للعقارات حين اعتماد المخطط، الأمر الذي يغدو معه الطلب الأول للمدعي غير مقبول؛ إذ لم ينصب على قرار إداري قائم عند رفعه ولم يصادف محلا.

أما بشأن الطلب الثاني، والذي يعد في حقيقته وفقا للتكييف القانوني السليم هو إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استخراج خرائط مصنفة صناعية لوثائق ملكية الأراضي فإنه من المستقر عليه أن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون.

كما أن الأوراق خلت من ثمة نص في قانون أو لائحة يلزم المدعى عليها باستخراج خرائط "مصنفة صناعية" لوثائق ملكية الأراضي موضوع التداعي، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم يتسن لها الوقوف على حقيقة الإجراء الذي لم تنهض المدعى عليها به واتخذت بشأنه موقفا سلبيا بالمخالفة لأي نص، الأمر الذي ينتفي معه القرار السلبي الذي يجوز الطعن عليه بالإلغاء، ويغدو الطلب الماثل - والحالة هذه - قائما على غير سند من القانون جديرا بالرفض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الأول، وبرفض الطلب الثاني، وألزمت المدعي بالمصروفات.