+A
A-

على المحامين الإبلاغ عن اعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في إطار تعزيز جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع أشكاله، وتأكيد المسؤولية المشتركة، أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

ويأتي ذلك في ضوء معايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد  قرار وزير العدل، وجوب التزام مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة  تطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من عدم استغلال العمليات التي يقومون بها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، و العمل على "إبلاغ وحدة المتابعة، والوحدة المنفذة (إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية) عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية، وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم وعلى الأخص في أعمال شراء أو بيع العقارات، وإدارة أموال الموكل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى، والحسابات المصرفية للموكل بجميع أنواعها، وإنشاء الأشخاص الاعتبارية أو إدارتها أو إلغاؤها".

وكذلك "التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإبلاغ وحدة المتابعة بأية بيانات مشكوك في صحتها"، و"عدم قبول الوكالة أو طلب الفتوى أو المشورة إذا لم تستوف المستندات اللازمة المشار إليها في هذا القرار ، و"إخطار وحدة المتابعة إذا كان الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر المعتمدة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، أو إذا كان العمل المتعلق بالتوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة سيُجرى في أياً من تلك الدول".

وأوضح القرار أن الأعمال المشبوهة أو غير العادية هي كل "العمليات التي يشتبه أن تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2/1) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو تتعارض في طبيعتها مع نشاط طالب الفتوى أو المشورة أو موضوع النزاع".

وأكد القرار على أهمية "التعرف على مصدر الأموال التي تخص الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة"، و" الإبلاغ فوراً عن الوقائع والمعلومات المتصلة بأعمال المحاماة أو المكتب الأجنبي إذا كان يشتبه أنها تؤدي إلى ارتكاب جناية أو جنحة، والإبلاغ عن وقوعها إذا وقعت فعلاً إلى وحدة المتابعة، والوحدة المنفذة (إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية)".

وبموجب القرار فإنه "يُلزم المُرخص له بمزاولة مهنة المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة - حسب الأحوال - بفتح حساب مستقل للأغراض المهنية في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي باسم المرخص له، تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح موكليهم".

وفي "الحالات التي يُؤسس فيها مكتب المحاماة أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة من أكثر من محام، يجب أن يُعتمد حساب مصرفي واحد لهم أو عدة حسابات بعدد المؤسسين – حسب الاتفاق بينهم – وتُخطر وحدة المتابعة ببيانات وأرقام تلك الحسابات"، و"اعتماد التحويلات المالية فقط إلى الحساب المصرفي الخاص بمكتب المحامي أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة عند استلام أتعاب أعمال المحاماة أو خدمة تقديم الفتوى أو المشورة أو المبالغ المحصلة لصالح موكليهم، ويجوز لهم تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز مبلغ الألف دينار".

وطبقاً للقرار فإنه "يجب على مكتب المحامي أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل بموضوع التوكيل أو تقديم الفتوى أو المشورة، وإبلاغ وحدة المتابعة عبر مسئول الالتزام عن الصفقات المشبوهة وغير العادية فور علمهم بها على النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة".

كما "يلتزم مكتب المحامي أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة بإنشاء سجل معلوماتي إلكتروني خاص تُقيد فيه جميع أعمال المحاماة وخدمات طلب المشورة أو الفتوى، على أن يشمل ذلك السجل البيانات والمعلومات التالية: (اسم العميل وبياناته، موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة التي قدمت له، تاريخ تقديم الخدمة، المبلغ المتقاضى من قبل المكتب، رقم عملية التحويل المالي، اسم المصرف، تاريخ التحويل)".

ونص قرار وزير العدل على أنه " يُحظر إعدام أي سجلات تتعلق بعمل التوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة إذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة دون التشاور مع وحدة المتابعة"، فيما "يلتزم مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخص لها من الوزارة المعنية بشئون التجارة للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم، ويلتزم مسئول الالتزام بموافاة وحدة المتابعة بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام".

وأوجب القرار ان تقوم" مكاتب المحاماة الكبرى بذل مزيد من العناية في تطبيق أحكام هذا القرار، وعلى الأخص فيما يتعلق بالتقرير المالي والاحتفاظ لمدة لا تقل عن 10 سنوات بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم من تاريخ انتهاء العمل بموضوع التوكيل أو تقديم الفتوى أو المشورة".

وتبعاً للقرار فإنه "على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة المقيدين في جداول المحاماة تعيين شخص كمسئول التزام وذلك بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة يكون مختصاً بتنفيذ أحكام هذا القرار والكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية والإبلاغ عنها مباشرة لوحدة المتابعة، والوحدة المنفذة (إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية) وفقاَ للنموذج الإلكتروني المعتمد من قبل الوزارة".

ويكون مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هو القسم المختص بالرقابة والتدقيق والمتابعة على الحسابات المالية لمكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة، وهو المعني بتلقي بلاغات مسئول الالتزام عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية، وأية بلاغات أو تقارير أو بيانات أو معلومات أو سجلات وفقاً لأحكام هذا القرار، وإخطار الوحدة المنفذة (إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية) بذلك.

كما يختص باستلام السجلات الإلكترونية المشار إليها في هذا القرار وكذلك تقارير التدقيق المالي المعتمدة في نهاية كل عام ميلادي من شركات المحاماة والتدقيق عليها، وله أن يطلب ما يحتاج إليه من أوراق ومستندات للتحقق من صحة وسلامة تلك السجلات والتقارير المالية.

ويجوز للمسجل العام عند الاقتضاء أن يكلف أياً من أعضاء وحدة المتابعة المنصوص عليها في المادة التالية أو مدققي الحسابات الخارجين المكلفين من قبل الوزارة بالقيام بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة للتدقيق على الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوقوف على مدى التزامهم بتنفيذ أحكام هذا القرار.

وبموجب القرار تُنشأ في مكتب المسجل العام بالوزارة وحدة تسمى "وحدة المتابعة" تختص بمنح الموافقة المسبقة لفتح الحساب المصرفي لمكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة، ويجوز للوحدة الاعتراض على تعيين أي شخص كمسئول التزام متى ما توافرت لديها شبهات متعلقة به، كما يحق لها شطب اسم أي مسئول التزام من سجلاتها وطلب تعيين شخص آخر في حال عدم قيام مسئول الالتزام بالوفاء بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار، مع عدم الإخلال بإحالته للجهة المختصة في حال وجود شبهة جنائية بحقه.

وقد حدد القرار المستندات التي يجب أن ترفق بتوكيلات المحاماة أو طلبات الفتوى والمشورة، حيث أوجب على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة إلزام الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة أن يرفقوا بتوكيلاتهم أو طلبات الفتوى أو المشورة المستندات الدّالة على هوية الطالب ومصدر أمواله، وبالإضافة الى هذه المعلومات، يتعين إلزام الشخصيات العامة ممثلو المخاطر بتقديم ما يفيد مشروعية مصدر أموالهم، وكذلك أفراد عائلاتهم والأشخاص المقربين منهم متى كان ذلك ذو صلة. كما يلتزم الموكلون أو طالبو الفتوى أو المشورة بتقديم نسخ جديدة من الوثائق المشار إليها فور إدخال أي تعديل عليها.

ولفت القرار إلى أنه ومع مراعاة أحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "لا يُسأل مكتب المحاماة أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة والعاملين فيها جنائياً أو مدنياً أو تأديبياً بسبب أداء التزاماتهم بموجب أحكام هذا القرار".

ووفقاً للقرار فإنه "على مكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة أن توفّق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

ونص قرار وزير العدل على إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وأشار قرار وزير العدل إلى أنه "يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يخل ذلك بتوقيع الجزاءات الإدارية".