+A
A-

براءة شاب من الشروع بإحداث تفجير وإدانته بوضع قنبلة وهمية

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، شابًا "21 عامًا" مما نسب إليه من الشروع في إحداث تفجير وحيازة مواد متفجرة ومفرقعة دفنت بشارع الاستقلال، فيما عاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات؛ وذلك لإدانته بوضع قنبلة وهمية على ذات الشارع المذكور بجانب القنبلة الحقيقية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة التي ثبتت للمحكمة إلى أن المتهم وبحوالي الساعة 2:00 صباحًا وضع هيكلاً محاكيًا لأشكال المتفجرات على شارع الاستقلال في منطقة مدينة عيسى.

وبعد ورود بلاغ بهذا الشأن انتقلت قوات التدخل السريع لمكان الواقعة، والذين تبين لهم عند تمشيط المنطقة وجود جسم حقيقي مدفون بالقرب من جسم وهمي، فتم التعامل معهما.

وثبت بنتيجة التدقيق في قاعد بيانات الحمض النووي بمختبر البحث الجنائي أن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من عينات بطارية وشريط لاصق أسود اللون، كما أنه أحد مصادر الخلايا البشرية المرفوعة من شاحن حاسب آلي "لاب توب"، وأن جميع تلك الخلايا المرفوعة خاصة بالجسم الوهمي المضبوط.

كما ثبت أن الجسم الوهمي هو عبارة عن سخان ماء أبيض اللون صغير الحجم وأسلاك كهربائية وشاحن "لاب توب" مع ٣ بطاريات وشريط لاصق، فيما تبين أن الجسم الحقيقي عبارة عن طفاية حريق موصولة بهاتف نقال وشريط لاصق أحمر اللون وعدد ٣ مصابيح وكرات معدنية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وأثناء ما كانت بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة، والمتمثلة في أقوال شاهدي الإثبات، وما ورد بتقارير مختبر البحث الجنائي، وما ثبت بنتيجة التدقيق في قاعدة البيانات الحمض النووي، فإنها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما احاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة.

وبينت أن سبب ذلك كله هو أن أيًّا من الشهود لم يشهد أنه شاهد المتهم من ضمن الجناة الذين قاموا بزرع الجسم الحقيقي المتفجر في مكان الواقعة حيث أن شهادتهما قد اقتصرت على واقعة ضبط الأجسام فقط ولم يذكر أيًّا منهما ثمة أقوال بشأن المتهم، ومن ثم لا يمكن الاعتداد بشهادتهما بالنسبة لإسناد الاتهام قِبَلَ المتهم لذا خلت الأوراق من ثمة دليل يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم عن واقعة إحراز مواد متفجرة والشروع في إحداث تفجير الواردين بالبندين أولاً وثانيًا بأمر الإحالة ومن ثم يضحى الدليل القائم في الأوراق قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهم كذلك أو النيل من أصل البراءة المفترض فيه.

وتابعت، أما باقي الأدلة التي أوردتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام إلا أنها لا تدل بذاتها على أن المتهم هو مرتكبها.

هذا وكانت النيابة قد وجهت للشاب أنه بتاريخ ٢١/5/٢٠١٥، أولاً: شرع وآخرين مجهولين في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم انفجار القنبلة، ثانيًا: صنع وأحرز وآخرين مجهولين مفرقعات (النيتروسيليولوز وخليط البيروكلورات وخليط نترات البوتاسيوم) وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، ثالثًا: وضع وآخرين مجهولين نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام.