+A
A-

4 تجار يرفعون دعوى ضد تعيين رئيس الغرفة

قال المحامي أحمد المرباطي إن أربعةً من التجار والأعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين، قد تقدموا بدعوى ضد رئيس الغرفة اختصموا فيها كذلك وزارة التجارة وهيئة الإفتاء والتشريع، والذين يطالبون فيها بوقف قرار تعيين الرئيس التنفيذي وبإلغاء قرار تعيين الرئيس التنفيذي الجديد؛ وذلك لعدم اختصاص مجلس الإدارة بإقرار العقد والمبرم بطريق مباشر وبراتب 8000 دينار، بما يفوق مربوط المرتب المحدد من قبل مجلس الإدارة.

وأضاف أنهم أفادوا في اللائحة إلى وجود صلة قرابة تربط الرئيس التنفيذي بأحد أعضاء مجلس الإدارة، والذي قام بترشيحه بالمخالفة للقانون، موضحين أن العقد به شرطان جزائيان يُلزمان الغرفة في حال فسخ العقد بأن تدفع للرئيس التنفيذي 844 ألفًا و800 دينار.

وأفاد المحامي -وكيل المدعين- أن عددًا كبيرًا من أعضاء الغرفة ومن ضمنهم المدعين أبدوا اعتراضهم على القرار الصادر عن مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي بالمخالفة لأحكام القانون، وبصورة تشكل استنزافًا لأموال الغرفة، وتقييدًا لمجالس إدارتها في دورتين قادمتين متتاليتين، ومن ضمن المعترضين عضوان في مجلس الإدارة.

وأردف أن أحد أبرز الأسباب التي حدت بهم إلى تقديم استقالتهم، نظرًا لكون هذا القرار يعتبر تبديدًا لأموال الغرفة ومخالفة لأدنى شروط القرار الإداري أو القرار الصادر عن جهة أهلية مؤتمنة على أموال أعضائها، وذلك لعدم اختصاص مجلس الإدارة بإقرار هذا العقد.

واستند المدعون إلى بطلان العقد لعدم إتباع الغرفة للقيود التي أوردها القانون ولائحته التنفيذية والأعراف المعمول بها عند توقيعها للعقد حيث يفرض المشرع اتخاذ إجراءات بأن يتم نشر إعلان عن وجود شاغر لمنصب الرئيس التنفيذي للغرفة لإفساح المجال لذوي الكفاءات للتقدم وإعلان عن المرشحين وعددهم ومؤهلاتهم، ثم تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لاختيار الشركة الاستشارية التي ستقوم بتعيين الرئيس التنفيذي، وبعد الاختيار يطلع المجلس على العقد المبرم مع الرئيس التنفيذي لبيان مدى موائمته مع قوانينها ولوائحها وأعرافها.

وتابع، إن العقد أبرم بطريق مباشر وبالمخالفة لكل الإجراءات التي درجت الغرفة على إتباعها عند تعيين الرؤساء التنفيذيين السابقين، حيث تم الاتفاق على مرتب شهري بواقع 8000 دينار وهو ما يفوق مربوط المرتب المحدد من قبل مجلس الإدارة، وفقًا للقرار رقم 39 لسنة 2015 بإصدار سلم الرواتب لموظفي غرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي حدد مرتب الرئيس التنفيذي على التدرج، 4390 دينارًا ثم 5490 دينارًا ثم 6865 دينارًا، على الترتيب.

وأشار المرباطي إلى أنه دفع في الدعوى ببطلان القرار الصادر عن مجلس إدارة الغرفة بالتوقيع على عقد تعيين الرئيس التنفيذي الجديد؛ وذلك لصدوره بالمخالفة لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية، منوهًا لنص المادة 37 من المرسوم بقانون مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تنص على أنه (يختص مجلس الإدارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

11- تعيين الرئيس التنفيذي ونوابه وإنهاء خدماتهم حسبما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.)، و(تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وإذا بدأ الاجتماع صحيحًا استمر كذلك ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين مكان الاجتماع، وفي جميع الأحول يشترط لصحة قرارات المجلس أن لا يقل عدد الحاضرين عن الثلث).

كما أن المادة 41 من القرار رقم 156 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012، حددت ذات الاختصاصات ومن ضمنها تعيين الرئيس التنفيذي ولم تعطي للمجلس صلاحية تفويض المكتب التنفيذي في أداء هذه الصلاحيات، ولكن وبالرجوع إلى طريقة تعيين الرئيس التنفيذي الجديد، فقد جرت بناءً على تفويض صادر من المجلس لأحد أعضاءه والذي تربطه صلة قرابة مع الرئيس التنفيذي المعين، بالرغم من مجاوزة هذا التفويض لأحكام اللائحة التنفيذية لغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأكد المحامي المرباطي على أن القرار الصادر عن مجلس إدارة الغرفة باطل؛ وذلك لمصادرته لحقوق مجالس الإدارة المنتخبين لدورتين لاحقتين في تعيين الرئيس التنفيذي لتضمينه شروطًا في العقد المبرم بين الغرفة والرئيس التنفيذي، تلزم فيها الغرفة بالإبقاء على الرئيس التنفيذي للغرفة لمدة 8 سنوات قادمة، وإلا التزمت الغرفة بتعويضات تصل في مجموعها لمبلغ وقدره 844 ألف و800 دينار، وبالمخالفة لنص المادة 26 من المرسوم بقانون مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تنص على (تكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري في خلال الشهر الأخير من تلك المدة انتخاب المجلس الجديد، ولا يجوز لعضو المجلس تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين).

وأشار إلى أن المادة السالفة حددت مدة عضوية مجلس إدارة الغرفة بـ4 سنوات، كما حددت المواد التي سبق الإشارة إليها في الدفع الثاني صلاحيات المجلس ومنها تعيين الرئيس التنفيذي وإنهاء خدماته، ولكن وخلافًا لكل الأعراف والقوانين واللوائح، قام مجلس الإدارة بالموافقة على التوقيع على عقد مع الرئيس التنفيذي يشمل شرطان جزائيان يلزمان مجالس الإدارة المنتخبين لاحقًا وفي دورتين قادمتين متتاليتين بالإبقاء على الرئيس التنفيذي الحالي، وبطريقة تنم عن مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة الحالي لأي من قواعد التنسيب بل توصم قرارته بعدم المشروعية لعدم مراعاته لأموال الغرفة وحقوقها وحقوق المجالس المنتخبة من قبل أعضائها، فقد أورد العقد المبرم بين الطرفين بنودًا على درجة كبيرة من التعسف.

إذ ذكر الشرط الأول: بأن تكون مدة العقد المبرم مع الرئيس التنفيذي الجديد مدة 5 سنوات، وفي حال إنهاء العقد قبل انتهاء مدته تلتزم الغرفة بمنح الرئيس التنفيذي الجديد جميع الرواتب المتبقية عن المدة الزمنية المتبقية من العقد.

ونظرًا لكون العقد قد وقع وبقي على عقد انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة القادمة سنة واحدة، أي أن المجلس القادم وفي حال رغب في ممارسة أهم صلاحياته في تعيين رئيس تنفيذي جديد، فإنه يتعين على الغرفة أن تسدد له ومن أموال أعضائها مبلغًا وقدره 422 ألفًا و400 دينار.

وجاء في الشرط الثاني: أنه وبعد مرور 5 سنوات وعدم رغبة المجلس القادم في التجديد، فإنه يتعين عليه أن يدفع للرئيس التنفيذي المعين من قبل المجلس الحالي راتب 3 سنوات، أي مبلغ وقدره 316 ألفًا و800 دينار؛ هذا والاقتصاد البحريني يمر في أزمة مالية.

وانتهى المدعون الأربعة إلى الطلب في لائحة دعواهم من المحكمة، القضاء بالآتي:

أولاً: بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ العقد المبرم بين المدعى عليها الأولى وبين الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين لكونه ظاهر البطلان لمخالفته لأحكام قانون الغرفة واللائحة التنفيذية للغرفة.

ثانيًا: وبصفة أصلية: وقبل الفصل في الموضوع، استدعاء أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للإدلاء بشهادتهم حول الطريقة التي تم بها إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الرئيس التنفيذي الجديد، وعن طبيعة القرارات التي صدرت من المجلس، وإلغاء القرار الصادر عن المدعى عليها الأولى بالتوقيع على عقد تعيين الرئيس التنفيذي الجديد، لمخالفة القرارات الصادرة عنها لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية، وتحميل المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.