+A
A-
الإثنين 09 يناير 2017
الحبس ستة أشهر لمن أدار محل تقرر إغلاقه
مرر الشوريون تشريعا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار محلاً صدر قرار بإغلاقه.
وجوزوا في سياق آخر للموظف المخول بصفته مأمور الضبط القضائي، ضبط المواد المشتبه فيها وحجزها ومنع التصرف فيها بصفة مؤقتة، إذا تبين له أن ثمة مخالفة لأحكام قانون الصحة العامة.
وألزموا وزارة الصحة بوضع معايير تهدف إلى منع انتقال العدوى إلى المرضى والعاملين في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية العامة والخاصة وما في حكمها وعدم تلويث البيئة.