+A
A-

براءة مستأنف من قضية شيكات بدون رصيد لعدم وجود دليل

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "بصفتها الاستئنافية" برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، حكمًا كان يقضي بحبس مستأنف لمدة سنتين، لإدانته بإعطاء 12 شيكًا تصل قيمتهم إلى 12 ألف دينار بدون رصيد، وقضت مجددًا ببراءته مما نسب إليه من اتهام.

وكانت النيابة العامة أحالت المستأنف للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه في غضون عامي 2011 و2012، أعطى بسوء نية الشيكات للمجني عليها بالمبالغ المقدرة وهي 12 ألف دينار، والمسحوبة على أحد البنوك العاملة في المملكة، وعند حلول موعد صرفها تبين بأن ليس لها مقابل وفاء كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيه.

فحكمت محكمة أول درجة على المستأنف بتاريخ 6/11/2014، بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة

فطعن المستأنف على الحكم أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية، ودفع المحامي الموكل من قبله بتزوير تلك الشيكات، مما استدعى المحكمة الكبرى إحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة؛ وذلك لاتخاذ شؤونها في هذا الطعن وبحث مدى تزوير تلك الشيكات من عدمه.

وبالفعل تم إحالة الملف لخبير التزييف والتزوير، والذي استلم أصول تلك الشيكات المطعون عليها؛ لفحصها والوقوف على حقيقة وجود بعض الجرات المدادية (الحبر) على جرات بعض التواقيع، وليتمكن من إعداد تقرير مفصل بشأن الطعن بالتزوير.

وذكر وكيل المجني عليها بأنه لا توجد أصول للشيكات البالغ عددها 12 شيكًا، والتي يصل مجموعها إلى 12 ألف دينار، حيث قام المستأنف باستلامهم منها في وقت سابق؛ مقابل فتح اعتماد بنكي لكنه احتفظ بالأصل ولم يودع المال في حسابها حسب ادعائها.

وبعد مداولة القضية من جديد أما المحكمة الاستئنافية، أصدرت حكمها بإلغاء العقوبة الصادرة على المستأنف وقضت مجددًا ببراءته مما نسب إليه من اتهام.

وقالت إنها لا تطمئن لمحل الاتهام المنسوب للمستأنف، وأن المستأنف قام باستلام أصول الشيكات من المجني عليها، وكان الثابت أن وكيلة المستأنف قدمت مذكرة بدفاعها طعنت فيها بتزوير الشيكات محل الدعوى، وطلب الخبير أصول الشيكات، الا أن المجني عليها لم تقدمها ولم تقدم دليل قاطع على ذلك.

وانتهت المحكمة إلى أنه ومع ذلك تكون أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل لارتكاز عليه في إدانة المستأنف، منوهة إلى أن الصورة الضوئية للشيكات لا قيمة لها في الإثبات بقدر ما تهدي إليه الأصل، فيرجع إليه إن كان موجودًا أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه.