+A
A-

محكمة تقضي بعدم جواز نظر دعوى لصدور عفو ملكي للمتهم

وفقاً لأمر ملكي بالعفو عن متهم مُدان بالسجن المؤقت وسجناء آخرين بقضايا جنائية، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بعدم جواز نظر الدعوى المحكوم بناءً عليها المتهم رفقةً بـ15 شخصاً آخرين والصادر بحقه العفو الملكي، والمُدان فيها والباقين بالشروع في قتل رجال شرطة إثر تفجير عبوة محلية الصنع، والمحكوم عليهم بعقوبات تتراوح مابين السجن 5 و10 سنوات؛ وذلك بعد إعادتها من محكمة التمييز للمحكمة مصدرة الحكم عقب إلغاء الحكم الصادر بحقه والباقين.
كان المتهم الصادر بحقه العفو و15 متهماً آخرين أدينوا أنهم في 28/1/2012، أولاً: المتهمون جميعاً:
1 - شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم (وهم خمسة من أفراد الشرطة) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لهم كمينا بواسطة وضع حاجز على نهر الطريق نصبوا بداخله عبوة متفجرة قاصدين قتلهم، واستدرجوهم وما إن ظفروا بهم حتى فجروا القنبلة قاصدين من ذلك قتلهم، فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهم بالعلاج.
2 - اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.
ثانياً: المتهمون من الأول وحتى التاسع:
1 - صنعوا وحازوا وأحرزوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصنعها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
2 - أحدثوا تفجيراً بقصد ترويع الآمنين.
وأدين المتهمون جميعاً وفقاً للاتهامات المسندة إليهم بالسجن بعقوبات تتراوح مابين 5 و10 سنوات، وتم تأييد الحكم المذكور، إلا أن محكمة التمييز قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف، وأمرت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهام، وقرر وكيله أنه صدر عفو ملكي عن موكله وتم إخلاء سبيله نفاذاً للعفو.
وبعد استعلام المحكمة من النيابة العامة بشأن العفو الملكي، قدمت النيابة بالفعل المرسوم الملكي المنشور في الجريدة الرسمية.