+A
A-

“العمالية” تُلزم شركة بتعويض موظف أجنبي

البلاد - عباس إبراهيم
ألزمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور إضرابوه وعضوية كل من القاضيين أيمن عفيفي وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، شركة أن تدفع لأحد موظفيها الأجانب تعويضًا يصل لحوالي 14600 دينار؛ وذلك نظير عدم استلامه رواتب 7 أشهر من مدة عمله لدى الشركة بعد استلامه راتب أول شهر، والتي لم تستمر لأكثر من 8 أشهر و12 يومًا، في حين برّرت الشركة أن السبب في ذلك هو اتهام المدعي بقضية اختلاس في الشركة.
وذكر المدعي في لائحة دعواه أنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها اعتبارًا من 17/7/2013، براتب وقدره 2000 دينار شهريًّا، بموجب عقد محدد المدة يتجدد تلقائيًّا، وبتاريخ 29/3/2014 توقف عن العمل لعدم سداد أجوره عن الفترة من سبتمبر 2013 وحتى تاريخ توقفه عن العمل، ولم تؤد المدعى عليها له مستحقاته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت لشهود إثبات المدعي حول الأجور المتأخرة من راتبه، واللذين شهدا أنه عمل لدى الشركة المدعى بالتاريخ المذكور وبالراتب المحدد. ولما لم تقدم المدعى عليها أي إثبات قانوني يدل على سدادها لتلك الأجور فإن ذمتها تكون مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة، وهو ما قدرته المحكمة بمبلغ 13933 دينار و333 فلسًا، وألزمتها بأدائه للمدعي.
ولفتت إلى أن هذا التعويض لا ينال منه طلب وقف الدعوى الذي تقدمت به المدعى عليها لحين الفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد المدعي؛ وذلك لأن الدعوى سالفة الذكر يختلف الأساس فيها المتمثل في اختلاس المتهم فيها لمبالغ مالية، عن الدعوى الماثلة والتي أساسها حقوق المدعي العمالية، والمتمثلة في الأجور والمكافأة.
ورفضت رغم ذلك طلب المدعي استرجاع مبلغ 12 ألف دينار؛ لأنه لم يقدم ما يفيد أنه دفع للمدعى عليها المبلغ المذكور، لا سيما وأن شهادة شاهديه لم تتضمن ذلك، وهو ما يكون معه الطلب قد أقيم على غير سند.
وقبلت تعويض المدعي بمكافأة نهاية الخدمة منذ تاريخ بدء العمل في 17 /7/2013 حتى 29/3/2014، وهي مدة 8 أشهر و12 يومًا؛ بواقع أجر 10 أيام تقريبًا، والمقدر بمبلغ 666 دينارًا و666 فلسًا.
وانتهت المحكمة إلى القضاء بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 14599 دينارًا و999 فلسًا، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت كلا من المدعي والمدعى عليها بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.