+A
A-

“مكافحة الفساد”: نأخذ على محمل الجد بلاغات إساءة استخدام “وسائل التواصل”

المنامة - وزارة الداخلية: ذكر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن الإدارة تأخذ، وعلى محمل الجد، كافة البلاغات والشكاوى التي تتلقاها بخصوص إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها شكاوى عدد من أعضاء مجلس النواب، والمتضمنة ارتكاب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتجاوزات بحقهم.
وأضاف أن الإدارة تلقت منذ شهر يوليو 2015 واحدا وستين بلاغا من مجلس النواب، تم اتخاذ اللازم تجاهها جميعا وإحالتها للنيابة العامة مع استمرار التنسيق لتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، هذا بخلاف الشكاوي الشخصية لأعضاء المجلس.
وأشار إلى أن تحريك أي قضية في هذا الشأن، يتطلب وجود شكوى من صاحب الشأن المتضرر، وذلك تطبيقا للمادة (9) الفقرة (د) من قانون الاجراءات الجنائية والتي توضح أنه “لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ... د ـ جرائم القذف والسب المنصوص عليه في المواد (364) و(365) و(366) من قانون العقوبات، إضافة للمادة (12) الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية التي تضع قيدا علي رفع الدعوي الجنائية في حال إهانة المجلس الوطني المتمثل في مجلسي الشورى والنواب بالمخالفة للمادة رقم (216)”.
وأوضح أنه عند تلقي أي بلاغ بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فان الإدارة تباشر إجراءاتها من خلال تعقب المتورطين ومن ثم جمع المعلومات والاستدلالات إلى أن يتم تحديد هوية الشخص الذي استخدم اسمه أو انتحل شخصية أخرى، ومن ثم استدعاؤه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، محذرا في الوقت ذاته من التخفي وراء شبكة الانترنت وارتكاب جرائم بأسماء مستعارة.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أن هناك ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أهمها عدم مخالفة الأنظمة والقوانين الخاصة باستخدامها، والالتزام بحدود حرية الرأي والتعبير المسؤولة وعدم تجاوزها للنيل من الآخرين، وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة، داعيا إلى الالتزام بالقانون الذي يقضي باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومن ناحية أخري عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي، حيث نصت المادة 168 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالمصلحة العامة”.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين، ضرورة تحمل مسؤولياتهم بما يضمن ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها والتقليل من آثارها السلبية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التعامل في هذا الإطار مبنياً على احترام القانون وعدم تجاوز حرية الرأي والتعبير وإساءة استخدام هذا الحق المكفول دستوريا بما يتماشى مع العادات والتقاليد العربية الأصيلة والأخلاقيات السامية التي يتسم بها المجتمع البحريني على مدى تاريخه.