+A
A-

اشتراط براءة ذمة العامل وصاحب العمل الأجنبي قبل ترحيله أو خروجه من البلاد

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (41) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمقدم من  النواب وهم أحمد قراطة، عبدالله الظاعن، محمد الرفاعي، محمد الأحمد وحسن بوخماس.

ويتلخص مضمون الاقتراح في  حفظ حقوق الدولة والمواطنين من خلال اشتراط حصول العامل الأجنبي أو صاحب العمل الأجنبي على ما يفيد براءة ذمته بعدم وجود مستحقات مالية ثابتة في حقه قبل ترحيله أو خروجه من أحد المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، سواء كانت هذه المستحقات المالية مترتبة على الأجنبي للدولة أو لأي شخص آخر طبيعي أو اعتباري.


واقترحت  هيئة تنظيم سوق العمل إعادة النظر في أهداف وغايات الاقتراح؛ نظرا إلى سعيه في جعل الهيئة هي الجهة التي تتحقق من براءة ذمة كل عامل أجنبي أو صاحب عمل أجنبي من أية ديون للدولة أو الأشخاص، إضافة إلى منع جميع العمال وأصحاب العمل الأجانب في مملكة البحرين من السفر ومغادرتها دون أمر قضائي، وتكليف الهيئة بأمور تخرج عن نطاق اختصاصاتها، وتعطيل نصوص القوانين الأخرى.

من جانبها، توافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مع  الرغبة في تقنين الضوابط الرادعة لظاهرة الهروب بالأموال العامة أو الخاصة، ووقف سوء التعامل الجاري في السوق التجاري.

وأوضحت  في مرئياتها أن الاقتراح يضفي نوعا من التعارض مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية، ودستور مملكة البحرين بشأن مبدأ حرية التنقل حيث إن إضافة الفقرة المقترحة غير منضبطة قانونا بسبب صعوبة تنفيذ الآليات من خلال الجهات المعنية.

ونوهت الى عدم تطرق الاقتراح للاستثناءات الواردة عليه، والمتعلقة بالعمال أو أصحاب العمل الذين عليهم مستحقات مالية ثابتة، وخرجوا من المنافذ
لأغراض أخرى غير متعلقة بالهروب من سدادها.

وابدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين  موافقته على الاقتراح بقانون على أن يسبق تعديل هذه المادة وجود سجل لمديونيات العامل أو صاحب العمل الأجنبي، مع اقتراح إفراد بند يتضمن تعريف المستحقات المالية)، على ان تتولى تسجيل المديونيات إحدى الجهات الإدارية في المملكة.

ووافق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين  على الاقتراح بقانون محل النظر.