+A
A-

شهر للعامل الأجنبي قبل الانتقال لصاحب عمل آخر

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

ويتضمن الاقتراح مراعاة حقوق صاحب العمل المالية في أن يقضي العامل الأجنبي لديه مدة سنتين ميلاديتين، قبل انتقاله الى صاحب عمل آخر، فضلاً عن تحديد مهلة لا تقل عن شهر للعامل الأجنبي، للانتقال الى صاحب عمل آخر.

مع عدم تحمل صاحب العمل نفقات تجهيز، ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى.

وترتكز الأسس والمبادئ العامة للمقترح، على مراعاة الظروف المادية لصاحب العمل، والحد من ارتكاب المخالفات، ومراعاة كفاية المهلة المقررة لانتقال العامل الى رب عمل آخر، وسد الفراغ التشريعي بتحديد حد أدنى للمهلة المذكورة بشكل صريح في القانون.

وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل في مرئياتها الى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون بشكل كلي، مع بيان ضرورة إعادة النظر في أهدافه وغاياته.