+A
A-
الإثنين 09 فبراير 2015
الحكومة تؤيد التشدد في عقوبة بعض الجرائم
عقوبة “قلة الأدب”: الحبس سنة وغرامة 200 دينار
البلاد - راشد الغائب
وافق مجلس الشورى على تعديل تشريعي بقانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من أتى علنًا فعلاً مخلاً بالحياء. ونصّ التعديل التشريعي على أن يعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية. وغلظ التشريع العقوبة في حالة العود بأن تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
من جهته، دعا وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى التريث في تمرير التعديلات المقترحة بقانون العقوبات من الأعضاء في مجلس الشورى حتى تتمكن الحكومة من إعادة النظر فيها بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المشتركة والمصلحة العامة.
وحضر الوزير النعيمي جلسة مجلس الشورى ممثلاً عن الحكومة.
أما على صعيد مناقشة التفاصيل الخاصة بالمواد المراد تعديلها، والتي تشمل العديد من الجرائم، فقد أكد الوزير في مداخلاته أهمية تشديد العقوبة في بعض الجرائم، خاصةً تلك المرتبطة بالتعدي على الموظف العام، أو بانتهاك العرض أو بإفشاء الأسرار وغيرها من الجرائم مثل تحريض واستغلال الأطفال، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن هذا التشديد يفترض أن يتم ضمن نظرة شاملة ومتكاملة تحفظ وحدة القانون.
وأثنى الوزير على الجهود المبذولة من مجلس الشورى في العمل على تطوير التشريعات.
وافق مجلس الشورى على تعديل تشريعي بقانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من أتى علنًا فعلاً مخلاً بالحياء. ونصّ التعديل التشريعي على أن يعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية. وغلظ التشريع العقوبة في حالة العود بأن تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
من جهته، دعا وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى التريث في تمرير التعديلات المقترحة بقانون العقوبات من الأعضاء في مجلس الشورى حتى تتمكن الحكومة من إعادة النظر فيها بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المشتركة والمصلحة العامة.
وحضر الوزير النعيمي جلسة مجلس الشورى ممثلاً عن الحكومة.
أما على صعيد مناقشة التفاصيل الخاصة بالمواد المراد تعديلها، والتي تشمل العديد من الجرائم، فقد أكد الوزير في مداخلاته أهمية تشديد العقوبة في بعض الجرائم، خاصةً تلك المرتبطة بالتعدي على الموظف العام، أو بانتهاك العرض أو بإفشاء الأسرار وغيرها من الجرائم مثل تحريض واستغلال الأطفال، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن هذا التشديد يفترض أن يتم ضمن نظرة شاملة ومتكاملة تحفظ وحدة القانون.
وأثنى الوزير على الجهود المبذولة من مجلس الشورى في العمل على تطوير التشريعات.