+A
A-

التخلف عن سداد أقساط سيارة لا يبرر سحبها وبيعها بثمن “بخس”

الشركة باعت السيارتين بثمن لا يتناسب مع قيمتهما السوقية

اشترى سيارتين بـ 20 ألف دينار ولم يسدد ثمنهما

 

  • إذا تخلفت عن سداد أقساط سيارة.. وسحبت الشركة البائعة سيارتك.. وباعتها بثمن أقل من قيمتها السوقية ثم لاحقتك لسداد أقساط سيارة لا تملك مفاتيحها، فإن محكمة التمييز انتصرت لهؤلاء المتضررين.

قضية جديدة نظرتها محكمة التمييز، وأرست مبدأ يرتبط بالدفاع الجوهري، الذي يتعين على محكمة الموضوع ألا تلتفت عنه إذا نهض به أحد أطراف الدعوى.

وكسب مشتري سيارة حكما بوجوب بيع السيارتين المسحوبتين منه بالمزاد العلني في حال تخلف عن سداد ثمنها، وطلب ندب خبير لتقدير قيمة السيارتين.

وتنشر “البلاد” حيثيات حكم غير منشور لمحكمة التمييز (الدائرة الثالثة). ونطقت المحكمة بحكمها في جلسة 21 يناير 2020.

الوقائع

باعت شركة سيارتين بالتقسيط لشركة مقاولات ومديرها بمبلغ 20496 دينارا.

وجرى الاتفاق بين الطرفين على أن يدفع المشتري قيمة السيارة بأقساط شهرية بواقع 568 دينارا.

وانتظم المشتري بسداد الأقساط، ثم تخلف عن ذلك، وهنا قررت الشركة سحب السيارتين، وبيعهما بأقل من سعرهما.

وبعد البيع اتجهت الشركة لقاضي المحكمة الكبرى. وطلبت إصدار أمر بإلزام المشتري سداد مبلغ 11592 دينارا.

رفض القاضي إصدار الأمر. وعرض النزاع على محكمة الموضوع. وقال المشتري بأن الشركة سحبت السيارتين وباعتهما بثمن بخس لا يتناسب مع ثمنهما. وطلب من المحكمة ندب خبيرٍ لبيان القيمة الفعلية للسيارتين، ولكن المحكمة لم تلتفت لذلك، وحكمت بإلزام شركة المقاولات ومديرها بسداد المبلغ بالتضامن.

نقض المشتري الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وقضت بتأييده، فطعن بطريق التمييز.

حيثيات الحكم

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضدها قيمة السيارتين محل التداعي، ملتفتا عما تمسكا به أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها قامت بسحب السيارتين وبيعهما بثمنٍ بخسٍ لا يتناسب مع ثمنهما دون أن تقوم بخصم ثمن المبيع بما تطالبهما به، وقد طلبا من المحكمة ندب خبيرٍ لبيان القيمة الفعلية للسيارتين موضوع التداعي وقت بيعهما من قبل المطعون ضدها وصولا للوقوف على حقيقة المبالغ المترصدة في ذمتهما، إلا أن الحكم أعرض عن دفاعهما رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر أن كلَّ طلبٍ أو وجهِ دفاعٍ يُدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يتعين على محكمة الموضوع أن تجيبه أو الرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصرا، ولما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها قد قامت بسحب السيارتين موضوع التداعي وباعتهما بثمن بخس دون علمهما مخالفة للبند الرابع من عقد البيع سند التداعي من وجوب بيع السيارتين بالمزاد العلني في حالة تخلفهما عن سداد ثمنهما وطلبا ندب خبير لتقدير قيمة السيارتين وقت بيعهما من قبل المطعون ضدها، وكان هذا الذي تمسك به الطاعنان يعد دفاعًا جوهريًّا يتغير به وجه الرأي لو ثبتت صحتُه، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع دون أن يُعنَى بتحقيقه ويقسطه حقه في الرد عليه، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه مع الإحالة.

المنطوق

حكمت المحكمة: بقبولِ الطعنِ شكلًا، وفي الموضوعِ بنقضِ الحكمِ المطعونِ فيه، وأحالت القضيّةَ إلى المحكمةِ التي أصدرَته لتحكمَ فيها من جديدٍ، وألزمت المطعونَ ضدها بالمصاريفِ، ومبلغِ مئةِ دينارٍ مقابل أتعابِ المحاماةِ.