+A
A-

جيران المواقع الأثرية... الصبر مفتاح الفرج

النفيعي: قانون حماية الآثار يحوّل المحرق لمتحف لا يُمس

وزير البلديات: عدم موافقة “الآثار” قد يخلق نزاعا قضائيا

“الثقافة”: ليس لدى المجالس البلدية خبراء آثار مثل الهيئة

3 مجالس بلدية تؤيد اشتراط موافقة “الثقافة” قبل البناء

جمعية الآثار: لتشكيل لجان أهلية لصيانة المواقع الأثرية ومراقبتها

 

أي مبنى مميز يمضي عليه 50 عاما فإن قانون حماية الآثار يشترط موافقة هيئة الثقافة والآثار على صرف رخصة لبنائه أو ترميمه أو هدمه.

هذا الموضوع فتح نقاشا بين مؤيد ومعارض. ومن بين الاقتراحات على طاولة النقاش إلغاء اشتراط موافقة هيئة البحرين للثقافة والآثار للتعمير بالقرب من المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية والاكتفاء بصرف البلديات لهذه الرخص.

50 عاما

عن هذا الموضوع يقول النائب إبراهيم النفيعي إن البحرين شهدت في مطلع السبعينات نهضة عمرانية مضطردة، في حين أن المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار يعتبر أن ما تركته الأجيال السابقة في منتصف الستينات من الآثار، وعليه فمن الممكن أن تعد مدينة مثل المحرق متحفا ولا يجوز المساس به.

ورأى أن الفترة الزمنية المذكورة في المادة المقدرة بـ 50 عاما قصيرة في حياة الأم علاوة على أنها ستكون عائقا في وجه مشروعات التطوير العقاري والبنية التحتية.

واعتبر أن هيئة الثقافة ليست جهة اختصاص لأخذ موافقتها لمنح تراخيص البناء والترميم والهدم؛ لأن تلك الأعمال من صميم عمل البلدية، مشيرا إلى إن هناك الكثير من الطلبات تأخذ وقتا طويلا لدى هيئة الثقافة يتجاوز 6 أشهر، ما يسبب تأخر مصالح المواطنين.

نزاع قضائي

من جهتها، اعتبرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن قانون حماية الآثار حرص على المحافظة على المواقع الأثرية التاريخية، التي تشكل ذاكرة ووجدان هذه الأمة، وقد نص على عدم جواز منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالآثار؛ لضمان إقامة المباني الحديثة على النسق الملائم للطابع الأثري، وبالتالي أعطاها سلطة الإشراف والمراقبة على العقارات القريبة من المواقع الأثرية؛ حماية لها من التلف والهدم أو أي ضرر آخر.

وبينت الوزارة أن منح مجلس أمانة العاصمة والبلديات أصحاب العقارات القريبة من المواقع الأثرية إجازة بناء أو هدم أو ترميم دون موافقة الجهة المختصة بشؤون الآثار ابتداء، قد يترتب عليه حدوث نزاع قضائي بين هذه الجهات والمرخص له والجهة المختصة بشؤون الآثار عند حصول ضرر لهذه الآثار، في حال توقيف صاحب العقار عن البناء أو الترميم بموجب إجازة البناء الصادرة له من البلديات.

نطاق الحماية

فيما أوضحت هيئة البحرين للثقافة والآثار أن المباني المهجورة وحالة الإشغال فيها ليست من صلاحيات واختصاص الهيئة، مبينة أن دورها وفقا للمسؤوليات والمهام المنوطة بها ضمن هذا الشأن هو تقييم وتحديد القيمة المعمارية والتاريخية والفنية والثقافية للمباني التاريخية بجميع  تصنيفاتها بغض النظر عن حالة الإشغال.

وأشارت الهيئة إلى أن اشتغالها على إدارة وحماية المدن التاريخية وهويتها وملامحها لا ينحاز إلى مبان بعينها، بل يتضمن سياق اشتغال حقيقي يشمل نطاقات حماية معينة تم تحديدها بناء على دراسات متخصصة عديدة قام بها فريق العمل الهندسي.

وأوضحت أنها قامت بعمل مسح مبدئي للمدن التاريخية في العام 2010 تم من خلاله تقييم جميع العقارات الواقعة ضمن نطاق الحماية وتحديد القيم المعمارية التي ينفرد بها كل معمار بقلب نطاقات الحماية المقترحة، إضافة إلى رصد أهم التطورات التي مرت بها تلك المناطق.

وأشارت إلى أن تحديد الصفة الأثرية والتراثية والتاريخية لتلك المباني لا ينحصر فقط على تحديد مواد البناء أو العناصر المكونة للمبنى، بل أيضا على الطراز التصميمي والسياق والنسيج الحضري وتوزيع الفراغات والعلاقات ما بين المكونات المكانية والجغرافية وغيرها.

ولفتت إلى أنها تسعى للاعتناء بكل تلك المكونات التي تقع ضمن تصنيفات عدة منها: المعمار التراثي وهو الذي يعود إلى فترة الأربعينات وما قبلها، يليه المعمار الانتقالي الذي يمتد حتى بداية الستينات، وأخيرا التراث الحديث الذي يغطي الفترة ما بين الستينات وصولا إلى أواخر الثمانينات.

المسح جارٍ

لفتت الهيئة إلى أن إعداد الإحصاءات يتطلب جهودا حثيثة تضم مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وقد بدأت الهيئة فعليا العديد من المشروعات التي تهيئة الفرصة لإعداد الإحصاءات والآليات التنسيقية اللازمة لدارسة مكونات التراث الحضري كان آخرها بالتنسيق مع جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات؛ لدراسة القيمة التراثية المادية وغير المادية لجميع العقارات الواقعة ضمن نطاق الحماية لمدينة المنامة التاريخية ولا يزال هذا المسح جاريا.

وبينت الهيئة من خلال مستندات رسمية حصلت عليها أنها تسعى لإيجاد حلول حفاظية؛ من أجل إعادة تأهيل المباني التاريخية واستثمارها، خصوصا أن الأضرار التي تلحق بتلك المباني واشتراطات السلامة والبيئة المعيشية لا ترتبط بنوع العقار بل بطريقة التعامل معه.

وذكرت أنها تباشر حماية الآثار والإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون الآثار خصوصا المحافظة عليها وحمايتها في متاحفها أو مخازنها وفي المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، وتتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض.

وأكدت أن واجبات ومسؤوليات العمل في مجالات الآثار بشكل عام تعتمد بوجه أساس على درجة كبيرة من الاحترافية والخبرة العملية والعملية في مجالات الآثار والمتاحف، وهذا هو ما يتحقق للهيئة من خلال منتسبيها من الخبراء المختصين، لذلك هي من تستطيع أن تقدر أكثر من غيرها القيمة التاريخية للأثر عقارا أم منقولا، وهو ما لا يتوافر للمجالس البلدية وفقا لأحكام القانون المعني والمنظم لعمل المجالس.

موقف المجالس

من جهتها، اتفقت المجالس البلدية الشمالية والجنوبية ومجلس أمانة العاصمة على أن الهيئة هي المختصة بالحفاظ على التراث والآثار في البحرين وتحدد المبادئ لضبط أعمال ومشروعات التخطيط الحضري والعمراني بالقرب من المواقع الأثرية والمباني التاريخية؛ للحفاظ على الخصوصية والمفردات المعمارية والتراثية.

خرائط مسحية

من جانبه، قال رئيس جمعية تاريخ وآثار البحرين عيسى أمين “لكي تستقيم الأمور ولا تتعارض المسؤوليات بين المجالس البلدية وهيئة الآثار، من الضرورة أن تقوم هيئة البحرين للثقافة والآثار بعمل خرائط مساحية دقيقة محدد عليها المواقع والمعالم الأثرية والمباني التراثية في عموم مناطق المملكة في المدن والقرى، على أن تنشر الخرائط في الجريدة الرسمية وتوزع على المجالس البلدية ومحافظات المملكة”.

واقترح تشكيل لجان أهلية في كل مناطق مملكة البحرين التي تحتوي على مواقع أثرية أو معالم تراثية؛ للمشاركة في الصيانة والمراقبة والإدارة، على أن تكون هناك علاقة مباشرة مع الهيئة والآثار، ويتم اختيار أعضاء اللجان من قبل المجالس البلدية والهيئات والجمعيات الثقافية الموجودة في كل منطقة، ويكون العمل والمشاركة في اللجان تطوعيا.

 

المادة (2)

المادة الثانية بقانون حماية الآثار هي موضع الجدل بشأن بسط صلاحيات هيئة الثقافة والآثار قبل صرف رخص للتعمير بالقرب من المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية. وتنص المادة على الآتي:

يعتبر أثرا أي شيء خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه سواء أكان عقارا أو منقولا يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة وغيرها مما يرجع تاريخه إلى 50 سنة ميلادية على الأقل متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية.

وتعتبر من الآثار الوثائق التاريخية والمخطوطات وما وجد معها من أغطية لحفظها.

كما تعتبر من الآثار بقايا السلالات البشرية والحيوانية وغيرها من الكائنات المعاصرة لها التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 600 سنة ميلادية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية، أي عقار أو منقول أثرا إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في هذه المادة.