+A
A-

تطليق بحرينية هجرها زوجها دون مبرر

أفادت المحامية ابتسام الصباغ بأن محكمة الاستئناف العليا الشرعية الأولى أيدت تطليق موكلتها البحرينية من زوجها الخليجي، الذي تعرفت عليه خلال عملها في دولة خليجية، وقبل ولادتها هجرها دون أي مبرر، وبعد وولادة ابنهما لم يتعب نفسه حتى بالإنفاق عليهما وتركها كالمعلقة لمدة سنة ونصف تقريبا، كما تسبب بدخولها وحدة العناية القصوى في مستشفى بالمملكة ورفض حتى البقاء بجانبها في هذه المحنة.

وأوضحت الصباغ أن وقائع الدعوى تتمثل في أن الطرفين زوجين بموجب عقد نكاح مؤرخ في 24 مارس 2017، وأنجبت منه المدعية ولدا بتاريخ 1 نوفمبر 2018، وأن المدعى عليه هجر المدعية (موكلتها) منذ شهر يونيو 2018، مانعا إياها من حقوقها الشرعية، إذ تركها في إحدى الدول الخليجية وحدها أثناء ما كانت حامل بابنهما الوحيد، فعادت لمملكة البحرين وبعد ولادتها تم الاتصال به مرارا وتكرارا وبإلحاح من أهلها حضر يوما واحدا واستخرج المستندات الرسمية للطفل وعاد إلى بلاده.

وأشارت إلى أن المدعى عليه ممتنع عن الإنفاق على المدعية وابنهما ولم يوفر لها مسكن زوجية ولم يرفع دعوى يطلب فيها الالتحاق به في منزل زوجية وفره لها، بل غادر مسكن الزوجية الذي كانا يسكنان فيه وترك أعباء سداد الإيجارات والفواتير على عاتقها حتى أن والدها هو من تكفل بسداد ذلك في وقت لاحق.

وبينت أن المادة 98/‏ ب من قانون الأسرة نصت على أنه “للزوجة طلب التطليق إذا هجرها زوجها كليا وتركها معلقة بدون عذر”، ومن ثم فإن حق المدعية في طلب التطليق للهجر يكون مشروعا. وبالفعل قضت المحكمة الكبرى الشرعية (أول درجة) بتطليق المدعية من زوجها طلقة بائنة للضرر وتحرر لها وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم باتا، ورفضت دعواه المتقابلة التي تقدم بها في وقت لاحق للدعوى الأصلية لمطالبة موكلتها بالعودة لمسكن الزوجية، إلا أن الأخير طعن على هذا الحكم بالاستئناف الماثل.

ويدعي المستأنف بأن الحكم المذكور قد أخطأ في تطبيق أحكام الشرع؛ لأن محكمة أول درجة لم تبذل الجهد في الإصلاح ذات البين وذهبت إلى إثبات الضرر بموجب شهادة شهود هم أقرب الناس للمستأنف ضدها، مبينا أنها خرجت من منزل الزوجية دون مبرر شرعي وهو ما دعاه إلى إقامة دعوى شرعية بإلزامها بالرجوع لكن المحكمة التفتت عن هذه الدعوى وحكمت بالطلاق؛ لذلك فإنه طالب محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بالرجوع إلى منزل الزوجية الكائن بإحدى الدول الخليجية، وفي حال رفضها الحكم بنشوزها مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقررت الصباغ أنها تقدمت بمذكرة رد طالبت في ختامها برفض استئناف زوج موكلتها، وبتأييد الحكم المستأنف المعزز بشهادة الشهود الثلاثة (رجل وامرأتين) على حصول الضرر الواقع على موكلتها، لاسيما أن الطرفين اتفقا عند إبرام عقد الزواج أن تبقى المستأنف ضدها على رأس عملها وقد استأجر المستأنف لها شقة في دولة خليجية أخرى كانت مقرا لعملها (وهو مكان تعارفهما) باعتبارها موطن عمل الطرفين، إلا أنه بعد 5 شهور من الزواج ترك المستأنف موكلتها بمفردها وغادر إلى بلاده وتركها دون معيل أو منفق هاجرا إياها مدة سنة ونصف قبل رفعها للدعوى.

وفي أسباب الحكم قالت محكمة الاستئناف أنها عرضت الصلح على طرفي النزاع، بيد أن المستأنف ضدها ترفض الصلح وصممت على إيقاع الطلاق. وأضافت أنها وبعدما أمعنت النظر في الحكم الابتدائي، وجدت أنه قد عوّل في الضرر على شهادة شهود الإثبات المقدمين من قبل المستأنف ضدها (رجل وامرأتان) فاطمأنت المحكمة إلى شهادتهم على حصول الضرر الموجب التطليق، ولم تطمئن لشهود النفي من قبل المستأنف، وحيث إن المقرر شرعا أنه متى ما ثبت الضرر بإحدى طرق الإثبات، فإنه يجب على الحاكم رفعه عن المتضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار).

وبناء على ذلك فقد حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام رافعه بالمصروفات و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.