+A
A-

عجز “التقاعد الحكومي” 61 مليون دينار و“الخاص” 13 مليونا

قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن عجز صندوق التأمينات للقطاع العام في 2018 بلغ 61 مليون دينار. أما العجز في صندوق تأمينات القطاع الخاص، فبلغ 13 مليون دينار في ذات العام.

جاء ذلك ردا على سؤال للنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان.

وأكد  بأن الوزارة ملتزمة بصرف مستحقات المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم، وأنها مستمرة بدراسة الإصلاحات على القوانين التي تكفل تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا واستدامة الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

نص الإجابة

وجاء في نص الإجابة ما يلي:

أولا: الأوضاع المالية والإدارية بالنسبة للصناديق التأمينية التي تديرها الهيئة العامة (الجدول المرفق مع المادة)

ثانيا: الحلول التي وضعت من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة لإطالة عمر الصناديق التأمينية وخطط مجلس الإدارة للتغلب على العجوزات المالية:

تم إجراء بعض التعديلات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية تم تطبيقها سابقا؛ بهدف تقليص المصروفات وزيادة الإيرادات نستعرضها فما يلي:

زيادة جملة اشتراكات التقاعد في القطاع العام إلى 18 % بدلا من 15 % بموجب قرارا وزير المالية رقم 1 لسنة 2002

زيادة جملة اشتراكات التقاعد لتصبح 24 % وذلك بزيادة نسبة مساهمة الحكومة في اشتراكات التقاعد من موظفي الدولة إلى 18 % بدلا من 12 % بموجب قرار وزير المالية رقم 26 لسنة 2007.

زيادة جملة الاشتراكات في القطاع الخاص إلى 18 % بدلا من 15 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2007

تم تعديل أحكام المادة رقم 22 من القانون رقم 13 لسنة 1975 المتعلقة باحتساب معاش الوزير ومن في حكمه على النحو التالي:

تحميل الخزانة العامة للدولة للفرق في الاشتراكات بين الخدمة الفعلية والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش المستحق للوزير بموجب القانون رقم 25 لسنة 2010

تعديل طريقة احتساب معاش الوزير ومن في حكمه بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2014

صدور القانون رقم 43 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975، حيث شمل الموظفين العالمين في القطاع العام بعقود مؤقتة في التغطية التأمينية الأمر الذي من شأنه استحداث إيراد للصندوق من اشتراكات التقاعد لهذه الفئة.

صدور القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 الذي يمنح المشتركين في نظام التأمين الاجتماعي ميزة شراء السنوات الافتراضية.

العجز الاكتواري

ثالثا: طريقة الهيئة العامة مع حالة دخول مرحلة العجز الاكتواري منذ سنوات قليلة:

ينص البند 6 من المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على التالي:

تعيين خبير اكتواري كل 3 سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة.

تأسيسا على النص آنف الذكر تلتزم الهيئة العامة بتعيين خبير اكتواري لفحص وتحديد المركز المالي كل ثلاث سنوات، كما انه استنادا لمتطلبات المعيار الدول للمحاسبة رقم 26 (26LAS) تقوم الهيئة العامة بتكليف خبير اكتواري لتقييم أنظمتها التأمينية في نهاية كل سنة مالية بغرض تقييم الوضع الاكتواري في الصناديق التقاعدية.

وحيث أشارت تقارير الخبير إلى وجود عجز اكتواري في كلا الصندوقين العام الخاص نتيجة لزيادة الالتزامات المالية المستقبلية على صافي أصولها؛ لذا شاركت الهيئة العامة في اجتماعات عديدة مع اللجان الوزارية المختصة وتقدمت بعرض الأوضاع المالية للصناديق ونتائج الدراسات الاكتوارية، واعدت مشاريع القوانين التي تتضمن إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية المعمول بها، ومن ثم قامت اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الإنفاق برفع تصوراتها بشأن إصلاح الأنظمة التقاعدية إلى الحكومة، وقد أحالت الحكومة مشاريع القوانين إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع وإصدار عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة توجيهاته السامية بتشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي واستمرت اللجنة بعقد الاجتماعات لمناقشة التعديلات لغاية انتهاء الفصل التشريعي الرابع.

 

مكتسبات المتقاعدين

رابعا: وفاء الهيئة العامة بالتزاماتها المالية تجاه حقوق ومكتسبات المؤمن عليهم من المتقاعدين والمشتركين في ظل الأوضاع القائمة:

تؤكد الهيئة العامة بأنها ملتزمة بصرف مستحقات المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم، كما تقوم بإجراء الدراسات اللازمة للوقوف على تكاليف إضافة أو استحداث أي ميزة تأمينية وتحرص على طلب تحديد مصادر التمويل المناسبة للمنافع المقدمة قبل الموافقة على تطبيقها، وأنها مستمرة بدراسة الإصلاحات على القوانين التي تكفل تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا واستدامة الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.