+A
A-

إنشاء لجنة متابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومبادراتهما

صدر عن ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم (1) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما، جاء فيه:

المادة الأولى: تنشأ لجنة تسمى (لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما)، وتشكل على النحو الآتي: 1. رئيس هيئة الطاقة المستدامة رئيسًا، 2. الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز ممثلًا عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، 3. الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ممثلًا عن المجلس الأعلى للبيئة، 4. نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع، ممثلًا عن هيئة الكهرباء والماء، 5. الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، ممثلًا عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 6. الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، ممثلًا عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 7. الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران، ممثلًا عن وزارة المواصلات والاتصالات، 8. الوكيل المساعد للخدمات الفنية، ممثلًا عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 9. الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، ممثلًا عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 10. الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان، ممثلًا عن وزارة الإسكان، 11. مدير إدارة التخصيص والتعاقدات، ممثلًا عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، 12. ممثل عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية: تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس. وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة الثالثة: تعرض اللجنة توصياتها على اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي لاعتمادها أو البت فيها.

المادة الرابعة: يتم دعوة ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحضور الاجتماع.

المادة الخامسة: يلغى القرار رقم (1) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما.

المادة السادسة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.