+A
A-

رفض اقتراح لتغليظ عقوبة القاتل “غير المتعمد”

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

من المقرر أن يتمسك مجلس الشورى برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وتعديلاته، والذي يقضي التعديل بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات بدلا من سبع سنوات لكل من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكنه أفضى إلى الموت.

وأشار الشوري خميس الرميحي وهو أحد مقدمي المقترح بقانون إلى أن قانون العقوبات البحريني يعد من القوانين القديمة، حيث تم إصداره في منتصف السبعينات، وتعرض لتعديلات عديدة خلال السنوات السبع عشرة الماضية من عمر المشروع الإصلاحي، وحيث إن المجتمع البحريني تغير كثيرًا سواءً من ناحية عدد السكان أو من ناحية عدد الجنسيات المقيمة بالبلاد، وما صاحب ذلك من ارتفاع نسب الجرائم المرتكبة، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون ليشدد العقوبات المنصوص عليها في القانون.

ولفت إلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح بقانون، فبالرغم من أن إرادة الجاني في جريمة الضرب المفضي إلى الموت تنصرف إلى الإيذاء فقط، إلا أن النتيجة المتحققة والمتمثلة في إزهاق الروح تدل على خطورة إجرامية لدى الجاني، وهو ما يتطلب تشديد العقوبة ورفع الحد الأعلى وترك السلطة التقديرية للقاضي ليحكم بها وفقًا لملابسات وظروف كل قضية. وعليه جاء هذا الاقتراح بقانون بهدف تشديد العقوبة في الفقرة الأولى من المادة (336) من قانون العقوبات، وذلك حتى تتناسب مع جسامة الفعل الجرمي والخطورة الإجرامية للفاعل والنتيجة المتحققة.

وبينت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن القصد الجرمي في هذه الجريمة هو القصد المتعدي، وهذا يعني أن إرادة الجاني (فاعل الجريمة) كانت في الأصل هي إيذاء المجني عليه بالاعتداء على سلامة جسمه بالضرب أو الجَرح أو أية وسيلة أخرى، ولكن لظروف خارجة عن إرادته أدت إلى وفاة المجني عليه، دون أن تكون إرادة الجاني متجهة أصلا إلى إزهاق روح المجني عليه، فبين هاتين الإرادتين أو القصدين أوجد المشرّع الجنائي القصد المتعدي وهو حالة وسطية بين القصد الجنائي البسيط للإيذاء فقط والقصد الجنائي بالغ الخطورة بإزهاق روح المجني عليه، فقدّر المشرّع الجنائي من باب حسن السياسة التشريعية الجنائية وصحة التفريد العقابي ألا تزيد العقوبة لهذه الحالة على سبع سنوات، وهي عقوبة متدرجة بين عقوبة الإيذاء وعقوبة القتل، حيث إن عقوبة الاعتداء على سلامة الغير هي الحبس أو الغرامة وفقًا للمادة (339) من قانون العقوبات. أما عقوبة القتل العمد، فهي السجن المؤبد أو المؤقت حسب المادة (333) من القانون ذاته؛ لذا فإن تشديد عقوبة هذه الجريمة فيه خروج عن النسق التشريعي والتفريد العقابي في قانون العقوبات.