+A
A-

إصدار لائحة قانون النظافة بحلول سبتمبر

افتتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ورشة عمل؛ للتعريف بقانون النظافة العامة رقم (10) 2016 الصادر في مايو 2019 .

وقدم الورشة من هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار القانوني علي البنعلي بحضور الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل المبارك ومسؤولي أقسام النظافة والشؤون القانونية وبحضور 42 مفتشا من أمانة العاصمة والبلديات .

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات بأن الهدف من هذه الورشة توضيح جميع الضوابط المقررة لتطبيق أحكام هذا القانون من خلال استعراض جميع أحكامه وما تضمنته من أحكام عامة وتفصيلية لمفتشي البلدية، والذي سيطبق مع بداية شهر سبتمبر من العام الجاري .

وأضاف: “يعتبر قانون النظافة العامة من أهم القوانين، والذي يتعلق بالحفاظ على جمالية المملكة . ” وأشار إلى أن القانون عالج الكثير من الظواهر السلبية التي لم يكن القانون السابق يتضمنها، مؤكدا أن القانون الجديد وضع المسؤوليات وتحديد الواجبات العامة تجاه النظافة؛ للحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات من خلال تحديد طرق جمعها ونقلها وتحديد آلية التخلص منها حيث اشتمل هذا القانون على خمس عشرة مادة .

وأكد أن الوزارة ستنظم عددا من ورش عمل لمفتشي البلديات لشرح مسؤولياتهم، مبينا أنه سيتم عمل حملة إعلامية للمواطنين والمقيمين لتعريف بما يشمله قانون النظافة العامة .

وأوضح أن القانون تناول العديد من الأحكام التي من بينها حظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في القانون إلا في الأماكن المخصصة لها، وحظر فرز أو معالجة النفايات إلا في المواقع المعدة لذلك وكذلك حظر لفظ أي مادة ممضوغة أو إلقاء أو ترك المهملات في غير الأماكن المعدة لها، وحظر غسل المركبات أو الإتيان بأي عمل مشابه يترتب عليه جريان المياه في الشوارع أو الممرات .

وأضاف بأن أن القانون ألزم شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال الصناعية بحفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية محكمة، مع إلزام الجهات التي ينتج عنها نفايات خاصة بفصل هذه النفايات عن النفايات الأخرى، وإلزام ملاك وحائزي العقارات بالمحافظة على ساحات وممرات ومناور هذه العقارات، وحظر ترك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب في الشوارع أو على الأرصفة أو في الساحات والميادين العامة أو الشواطئ، وحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات بالسيارات المعروضة للبيع أو للإيجار وحظر نقل النفايات من مواقع رفعها إلى مواقع معالجتها إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك .

وقال إن وأشار إلى أن القانون قد أناط بالإدارة المعنية في أمانة العاصمة أو البلدية منح لموظفي الأمانة والبلديات سلطة الضبطية القضائية؛ للتحقق من تطبيق أحكامه وضبط ما يقع من مخالفات وتحرير محاضر المخالفة وإحالتها للجهة المختصة مسؤولية الإشراف المباشر والرقابة على نقل النفايات أيا كان نوعها من مواقع رفعها إلي مواقع معالجتها، إضافة إلى تنظيم عمليات الجمع والفرز والنقل بطرق من شأنها تسهيل إعادة تدويرها وفقاً للضوابط المتعارف عليها بيئيا، فضلا عن توفير الحاويات المناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لترك النفايات في الخارج وتخصيص مواقع ثابتة وآمنة لها .

وأشار إلى أن القانون منح لموظفي الأمانة والبلديات سلطة الضبطية القضائية؛ للتحقق من تطبيق أحكامه وضبط ما يقع من مخالفات وتحرير محاضر المخالفة وإحالتها للجهة المختصة .

وأضاف: “في ذات الوقت تضمن قانون النظافة تحديد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه من خلال الغرامات المالية التي لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز 300 دينار في حال مخالفة أحكام المواد 2 , 3 , 4 ,6 , 7 منه والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار في حال مخالفة أحكام المواد 5 , 8 , 9” .

وتابع: “كما نص هذا القانون كذلك على معاقبة الشخص الاعتباري بذات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي إذا ارتكبت باسمه أو لمنفعته أيا من المخالفات المنصوص عليها” .

وقال: “في ذات الوقت أجاز القانون لذوي الشأن التصالح مع الأمانة أو البلدية مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة في حساب الأمانة أو البلدية التي وقعت في دائرتها المخالفة” .