+A
A-

إلغاء الحكم الصادر ضد مربي الأفاعي

قال المحامي غالب الشريطي إن المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) قضت بإلغاء حكم يقضي بتغريم موكله مبلغ 1000 دينار عن تهمة مزاولته نشاط تجاري بتربية الأفاعي والسحليات دون ترخيص، وقضت مجددا ببراءته مما نسب إليه من اتهام.
ولم تحدد التحريات مصدر حصول المتهم على الزواحف، إلا أنه وفي التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة قرّر أنه لم يجلبها بنفسه، وإنما اشترى قبل 10 سنوات الأفاعي الكبيرة من أحد الباعة في “سوق الحراج”، ويبلغ عددها 13 أفعى كبيرة الحجم من نوع بورميز، أما السحالي وعددها 29 من نوع جوانا، فاشتراها قبل سنة واحدة من السوق ذاته.
 ولفت المواطن إلى أنه يهوى تربية الزواحف ولا يزاول أي نشاط تجاري بها ولا يأخذ أية أموال من أي شخص، كما لا يسمح لأحد بلمسها أو التصوير معها سوى عائلته فقط، وسبق أن أجرى معه تلفزيون البحرين مقابلة ولقاءات صحافية بشأن الزواحف التي يربيها ولم يبلغه أحد مسبقا طوال تلك السنين بأنه تربيتها ممنوعة، مؤكدا على أن قيمة الثعابين فقط تصل إلى 5000 دينار، وأنها غير سامة ولا تهاجم الناس. كما قرر أنه وبسبب خبرته بتربية الزواحف فإن إدارة محمية العرين تتصل به ليقوم بمعالجة الأفاعي لديهم.
 وبيّن أنه رفض سابقًا المشاركة في معرض وطني، وكذلك المشاركة في سيرك، مبينًا أن تربيتهم هواية وليست من أجل التكسب، منكرًا الاتهامات الموجهة إليه أثناء التحقيق بجلب تلك الحيوانات ومزاولة نشاط تجري بدون ترخيص.
 وأوضح المحامي الشريطي أن محكمة أول درجة قضت ورغم ذلك بمعاقبة المتهم بالغرامة بمبلغ 1000 دينار، فلم يقبل موكله بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف الماثل.
 ودفع الشريطي أمام المحكمة الاستئنافية بأن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بأن أفراد الشرطة مجري التحريات تم ندبهم بموجب قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة، الأمر الذي يثبت معه عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون حال كونها من الجرائم التي تطلب القانون صدور إذن كتابي، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية بدون إذن بحسب ما نصت عليه المادة 20 من قانون السجل التجاري. كما دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة لعدم جدية التحريات.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ببراءته أن الظروف والملابسات التي تحيط بالواقعة جاءت في مجملها محاطة بظلال كثيفة من الشك والريبة، بما لا تطمئن معه إلى صحة الاتهام المسند إليه، خاصة وأنه أنكر الواقعة، وأن دليل الاتهام قبله جاء قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية لما أحاط به من شك وأصابه من ضعف، كما أن الأوراق خلت من الدليل اليقيني الذي تطمئن إليه على ثبوت الاتهام في حقه.