+A
A-

إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الميزانية

خلافًا لقرار مجلس الشورى، أصرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. وانتهى قرار مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، في حين كان قرار مجلس النواب الموافقة عليه بعد تعديله.

يتألف المشروع بقانون من 3 مواد حيث نصت المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتنص المادة “ج- تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها”.

وحسب الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون فإنه يهدف إلى إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة وغيرها من الشركات الأخرى في الميزانية العامة للدولة، حتى يسهل معرفة المركز المالي لتلك الهيئات والمؤسسات، وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتها المالية، ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية كما وافقت عليها السلطة التشريعية.

كما يقوم على زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة، وكذلك الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلاً عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها.