+A
A-

إلغاء انتفاع ورثة بشقة

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) انتفاع ورثة لشقة إسكانية تقع بمنطقة مدينة عيسى، إذ كانت تطالبهم وزارة الإسكان بإخلائها؛ حتى تتمكن من إنشاء عمارة جديدة مكان القديمة التي انتفع والدهم (مورثهم) بالشقة فيها منذ العام 1989، ليتم تهيئة العمارة الجديدة بشقق أوسع وأحدث، إلا أن الورثة رفضوا إخلاءها حتى بعد إنذارهم من جانب الوزارة.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن العقد المؤرخ بين الوزارة وموروث المدعي عليهم في العام 1989 تضمن بندا ينص على أن مدة العقد سنة ميلادية تجدد تلقائيا لمدة أخرى، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء مدته قبل 15 يوما، وقد طلبت المدعية من المدعى عليهم الإخلاء الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى إجابة الوزارة إلى طلبها.
وذكرت أن وقائع النزاع تتمثل في انتفاع مورث المدعى عليهم بالشقة بموجب عقد مؤرخ في 1989، وقد طلبت الوزارة في شهر أكتوبر 2018 من المدعى عليهم إخلاء الشقة؛ لأن الوزارة بصدد إنشاء عمارات تحتوي على شقق حديثة وبمساحات أكبر، إلا أنهم لم يستجيبوا، فصدر قرار وزاري بإلغاء انتفاع المدعى عليهم بتلك الشقة.
وأضافت أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون، وهو وجوب تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا المبدأ معمول به في مجال العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية، وأنه يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتملت عليه شروطه التي تحدد حقوق والتزامات طرفيه طبقًا للبنود التي تم الاتفاق عليها، وكان البند الرابع من هذا العقد ينص على أن مدة هذا العقد سنة ميلادية ويجدد العقد تلقائيا لمدة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء مدته قبل 15 يوما، كما يجيز العقد للوزارة إنهاءه.
وأفادت أيضا أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن المبادئ المستقرة في تفسير العقود أنه إذا كانت عبارات العقد صريحة واضحة لا تحتمل تأويلا، فلا يجوز الانحراف بتفسيرها والنأي بها عن مدلولها الظاهر، إذ يجب اعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليهم بالشقة السكنية الكائنة في منطقة مدينة عيسى وإلزامهم بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية، وألزمت المدعى عليهم المصروفات.