+A
A-

لا داعي لتدخل “الشباب” بما تنفّذه “الأشغال”

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م والذي ينص على أن يصدر الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية”، وقد انتهى مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

من جهتها، رأت الحكومة أنه لا يوجد مبرّر لتعديل المادة لتحقق الغاية منه متحققة بالفعل وفقًا لما تضمَّنه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية. موضحة بوجود تنسيق وتواصل كامل بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاشتراطات الفنية والتنظيمية للمنشآت والملاعب الرياضية التجارية.

وبينت أن وزارة شؤون الشباب والرياضة أعدت دليلاً بالاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية والأنشطة الرياضية التجارية ومنها الملاعب الرياضية والمراكز الرياضية وغيرها، ولا يُمنح صاحب الترخيص أي موافقات أو تراخيص إلا بعد الالتزام بهذه الضوابط والاشتراطات وبعد قيام الوزارة بمعاينة هذه المنشآت والتأكد من استيفائها كافة الشروط والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية التي حددتها.

وأوضحت أن وزارة شؤون الشباب والرياضة في مسألة إقامة المنشآت والملاعب الرياضية تلتزم بالاشتراطات والمعايير الفنية والتصميمية التي حدّدتها، وتراعي مطابقتها للمواصفات العالمية بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وأشارات إلى أن التعديل المقترح يخلّ بوحدة البناء التشريعي للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، فهو لا يتماشى مع المستوى التنظيمي للعملية التعميرية الذي عُنيت به المادة المذكورة، حيث جاء التعديل في غير موضعه من حيث السياق التشريعي.

من جانبها، أوضحت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن الوزارة تتولى التنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عند إقامة المنشآت الرياضية لتتمّ وفقًا للاشتراطات الموضوعة. وذكرت أن اشتراطات فنية وتصميمية وضوابط لإنشاء المنشآت والملاعب الرياضية وضعتها الوزارة موجدة بالفعل وتلتزم بها عند إقامتها لمثل تلك المنشآت، وتُلزِم بها الجهات التجارية والاستثمارية الراغبة في إقامتها.