+A
A-

خلف يصدر لائحة محدَّثة لأمانة العاصمة

رئاسة الجلسة للأكبر سنًّا في غياب الرئيس ونائبه

حظر الكلام في المواضيع غير المدرجة على جدول الأعمال

وجوب رفع الجلسة وقت الصلاة

منع أي عضو من مقاطعة الآخر

وجوب اشتراك كل عضو في لجنتين على الأقل

إسقاط عضوية المتغيب 3 جلسات متتالية دون عذر مقبول

 

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف اللائحة الداخلية المحدثة لمجلس أمانة العاصمة في قرار رقم 216 لسنة 2018، تضمنت 80 مادة.

وأوجبت اللائحة علنية التصويت على قرارات المجلس وتوصياته وأن يكون ذلك من خلال رفع اليد، أو المناداة بالاسم في حال وجود خلاف على عملية التصويت، وأن يكون تصويت الرئيس بعد تصويت سائر الأعضاء. وأوكلت اللائحة للعضو الأكبر سنًّا مهمة ترؤس الجلسات في حال غياب الرئيس ونائبه، ويكون له كافة الاختصاصات المقررة للرئيس في الجلسة.

ونصت المادة 20 من اللائحة على أن يعد المجلس في نهاية كل دور انعقاد تقريرًا عن أعماله يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما اتخذه من قرارات وتوصيات ومقترحات، والصعوبات التي حالت دون تنفيذها، ومقترحات تذليل هذه الصعوبات ويتم رفعها للوزير.

ونظمت اللائحة آلية الكلام في الجلسات، حيث نصت على عدم جواز الكلام للعضو إلا بعد طلب الإذن بذلك، كما لا يحق للعضو الكلام أكثر من مرتين في ذات الموضوع في الجلسة الواحدة إلا إذا أجاز له الرئيس ذلك.

وحظرت اللائحة المناقشة في موضوع غير مدرج على جدول أعمال الجلسة، كما منحت للرئيس أو بطلب من 4 أعضاء على الأقل تحديد وقت معين للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه.

وشدّدت اللائحة على عدم جواز أن يوجّه العضو كلامه لغير رئيس الجلسة، كما منعت أي عضو من مقاطعة الآخر أو إبداء الملاحظات إليه. ومنحت اللائحة الرئيس الحق في إخراج العضو من الجلسة في حال عدم امتثاله لتنبيهات الرئيس، وقرار المجلس في منعه من الكلام في الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة.

وقرّرت اللائحة حرمان العضو من المشاركة في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على شهر في حال تكرّر من العضو ما يوجب إخراجه من مقر انعقاد الجلسة في دور الانعقاد ذاته.

وأوجبت اللائحة على الرئيس رفع الجلسة إذا حان وقت الصلاة، كما جوزت له رفع الجلسة للاستراحة لمدة لا تزيد على نصف ساعة. وأكدت اللائحة على علنية الجلسات، وجواز جعلها سرية في حال طلب ذلك الرئيس أو 4 أعضاء على الأقل ويكون ذلك بقرار من المجلس. وحددت اللائحة عدد اللجان المتخصصة في المجلس بألا يقل عددها عن 3 وألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن 3 أعضاء، على أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنتين على الأقل.

ووزعت هذه اللجان على اللجنة الفنية، حيث أوكلت إليها ممارسة 11 اختصاصًا، واللجنة المالية والقانونية التي أوكلت إليها  13 اختصاصًا، ولجنة المرافق العامة التي أوكلت إليها 11 اختصاصًا، إلى جانب لجنة العلاقات العامة والإعلام والتي أوكلت إليها 10 اختصاصات.

ومنحت اللائحة اللجان المختصة صلاحية طلب المعلومات عبر رئيس المجلس من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها، إلى جانب طلب استدعاء من ترى لزوم حضوره إلى مستوى وكيل وزارة.

وأعطت اللائحة للعضو صلاحية توجيه سؤال لأي مدير من مدراء الأمانة حول الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، ويتم الرد عليه في الجلسة المحددة لذلك أو عن طريق الاكتفاء بالرد المكتوب.

وحددت اللائحة مدة غياب 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة من دور الانعقاد الواحد كمدة تستدعي إسقاط عضويته ما لم يقدم عذرًا مقبولاً أو أخلّ بواجباته.