+A
A-

إلزام شركة بدفع 29 ألف دينار مكافأة نهاية الخدمة لموظف

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بإلزام شركة تقدم خدمات مالية أن تدفع مكافأة نهاية الخدمة بأكثر من 29 ألف دينار، لصالح أحد موظفيها الذي فصلته لمخالفته لعقد العمل بعد خدمة امتدت 21 عاما، كونه استثمر أمواله الخاصة في إحدى الدول الخليجية دون علم من الشركة بخلاف المنصوص عليه في عقد العمل بينهم.

وأفادت المحكمة أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي كان يعمل لدى الشركة منذ العام 1995 وبأجر شهري 200 دينار وبدل سكن بمبلغ 50 دينار، حتى تم ترقيته وتدرج خلال تلك السنوات إلى مدير ورفع راتبه الأساسي إلى 1429 دينارا وعلاوة سكن 290 دينارا وعلاوة موصلات 130 دينارا واتصالات بمبلغ 40 دينارا، واجر شهري إجمالي بمبلغ 1889 دينارا، إلا أنه بتاريخ 28 سبتمبر 2016 قامت الشركة بفصله ولم تؤدي له حقوقه العمالية.

وطالب المدعي في دعواه بإلزام الشركة أن تدفع له بدل الإخطار والأجور المتأخرة مع الفائدة القانونية وبدل إجازة عن 5 أيام مع الفائدة القانونية والتعويض عن إنهاء العقد بلا سبب ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة السفر أو بدل التذكرة وشهادة الخدمة والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح وكيل المدعى عليها مذكرة شارحة أشار فيها إلى أن المدعي عمل لدى الشركة اعتبارا من 1995 في أحد فروع الشركة في دولة خليجية وتم نقله إلى البحرين اعتبارا من 2007 وفي أغسطس لسنة 2016، وبالتحقيق مع أحد الموظفين في الشركة تبين أن المدعي على علاقة عمل مع بإحدى الشركات، وأقر بأنه خلال عمله في فرع الشركة في الدولة الخليجية كان يستغل وقت الشركة في نشاطاته الخاصة، وأنه مستثمر في بعض الأعمال الخاصة، وتبين ذلك خلال تحقيق الشركة في قضية اختلاسات مالية، ويعتقد أن المدعي متورط فيها مع آخرين لذلك اتخذت الإدارة قرارا بالفصل بتاريخ 28 سبتمبر 2016 بناء على تقرير الإدارة العليا للشركة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عن طلب المدعي الأجور المتأخرة فإنه من المقرر قانونا إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ ترك العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر، وأن صاحب العمل هو الذي يقع عليه عبء إثبات براءة ذمته منه.

ولما كانت المدعى عليها هي المكلفة قانونا بإثبات سداده لأجر المدعي ولم تقدم ما يدل على ذلك ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة، وهو ما قدرته المحكمة بمبلغ 1763 دينارا و66 فلسا.

وأشارت إلى أنه بشأن طلب التعويض عن التأخير في سداد الأجور فإنه من المقرر قانونا أن تؤدي جهة العمل الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة البحرينية، ويجوز الاتفاق على أدائها بعملة أجنبية متداولة قانونا، ولما كانت المدعى عليها قد امتنعت عن سداد الأجر عن الفترة المطالب بها رغم انتهاء علاقة العمل وقد أصاب المدعي من جراء ذلك ضرر في عدم الانتفاع بالأجر، مما تقضي معه المحكمة بتعويضه، كما أمرت الشركة بتقديم تذكرة سفر للمدعي كونه أجنبي وصاحب العمل هو الملزم بإعادته إلى بلاده بعد انتهاء عقد العمل وخصوصا أنه لم يلتحق بعمل آخر.

أما بخصوص التعويض عن الفصل التعسفي، فقالت المحكمة إنه من المقرر قانونا إن للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، خصوصا وأنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر 12 شهرا، وأن تقدير خطأ العامل وما إذا كان يعتبر إخلالا بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل يبرر فصله دون مكافأة أو إخطار أو تعويض من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها وفقا لظروف الحال وطبيعة العمل وأن تقدير سلوك العامل وثبوت إهماله إلى درجة تجعله مبررا مشروعا لإنهاء عقده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

كما قررت المحكمة أن طرفي الدعوى قد أفرغا علاقة العمل بعرض العمل المؤرخ 13 ديسمبر 1995، وتم إنهاء الخدمة في 28 سبتمبر 2016 بأثر فوري لإخلاله بعقد العمل، فقد أنهت العقد بمبرر تقبله يتمثل في إخلال المدعي بالتزاماته المترتبة على عقد العمل وهو ما لا يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض في حقها وتقضي برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي.

وبشأن طلب المدعي ببدل الإخطار فإن المحكمة قد انتهت سلفا إلى أن المدعى عليها قد أنهت العقد من جانبها بالإرادة المنفردة وترى أنه بمبرر يتمثل في إخلال المدعي بالتزاماته المترتبة على العقد وفق المادة 107/5 من قانون العمل، ومن ثم يحق للمدعى عليها الإنهاء دون إخطار وتقضي برفض الطلب.

كما قالت المحكمة إن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاذ المدعي لرصيد إجازاته السنوية أو حصوله على البدل النقدي، ولما كان ذلك وكان المدعي قد قصر طلبه على 5 أيام ومن ثم يستحقها بما يوازي مبلغ 238 دينارا كطلبه.

وانتهت إلى القول إنه لما كانت مدة خدمة المدعي عشرون سنة وتسعة أشهر و15 يوما، يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 578 يوما بما يوازي مبلغ 27 ألفا و436 دينارا و793 فلسا.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تودي للمدعي مبلغ 29 ألفا و437 دينارا و859 فلسا وشهادة الخدمة وتذكرة السفر وفائدة بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام و3% لبدل المكافأة والإجازة من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت كلا منهما بالمناسب من المصروفات، وأمرت بإجراء المقاصة بشأن أتعاب المحاماة.