+A
A-

حبس 3 متعاطين وسجن رابع 10 سنوات

قالت المحامية زينب سبت إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمت بإعفاء موكلها الآسيوي مما نسب إليه من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وقضت بحبسه لمدة سنة واحدة فقط وبتغريمه مبلغ 1000 دينار عما نسب إليه من تهمة التعاطي، وأنها طعنت على هذا الحكم بالاستئناف، فيما دانت متهم آخر بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار عن تهمة بيع مادة الماريغوانا المخدرة.

كما حبست اثنين آخرين (آسيويان) لمدة سنة واحدة وأمرت بتغريمهما مبلغ 1000 دينار، فضلا عن أمرها بإبعاد المتهمين جميعا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وأوضحت سبت أنها تقدمت بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم، خصوصا أن نتيجة المختبر لموكلها كانت سالبة، مما لا يشير إلى أنه متعاط للمواد المخدرة.

وأفادت بأن النيابة العامة أحالت موكلها والمتهمين الثلاثة الآخرين للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهمة أنهم في غضون العام 2017، أولا: المتهمان الأول والثاني: باعا بقصد الاتجار مادة الماريغوانا المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: المتهمون جميعا: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الماريغوانا المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

والتمست المحامية في مرافعتها أمام المحكمة بشأن موكلها - المتهم الثاني - القضاء ببراءته مما نسب إليه من اتهامات، وأسست طلبها هذا بالدفوع الآتية: أولا: التمسك بنص المادة 53 من قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إذ إنه لما كان نص المادة المذكورة قد جرى نصها على أن “يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد 30 و31 و34 فقرة أولى و36 فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة”.

وأفادت أنه وبتطبيق حكم المادة 53 وما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز الموقرة على وقائع الدعوى والثابت بأوراقها تجد المحكمة – بما لها من بصر وبصيرة – أن المتهم الثاني يستحق الإعفاء المنصوص عليه، وهذا ليس مجرد حديث مرسل من دفاع المتهم ولكن دفاع جوهري تشهد بصحته أوراق الدعوى والتسلسل الزمني للأحداث وإفادة المتهم الأول.

وأضافت أن وقائع الدعوى تتمثل في أن معلومات كانت قد وردت للنائب عريف أحد أفراد إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع، وأنه بالتحري عنه بأمر من ملازم أول لم يتم التوصل لاسمه الثلاثي أو مقر سكنه وكل ما تم التوصل له هو اسمه الأول فقط.

ولذلك تم الإعداد لكمين حسب أقوال الملازم أول، وتم الاتفاق بين المصدر السري والمتهم الثاني على شراء مادة الماريغوانا بمبلغ 100 دينار، وبعد تمام العملية تمت ملاحقة المتهمين من الثاني وحتى الرابع حتى تم القبض عليهم.

وأفادت أنه بعد القبض على موكلها، أنكر تهمة البيع إلا أنه أقر بالتعاطي، وأوضح لأفراد الشرطة أنه اشترى المادة المخدرة بقصد تعاطيها، ولكنه تعاون مع رجال الأمن في الإرشاد عن المصدر الذي يشتري منه المواد المخدرة وهو المتهم الأول.

فتم الاتفاق مع المتهم الثاني لإعداد كمين لضبط المتهم الأول متلبسا بجرمه، فاتصل به تحت مسمع وإشراف من شرطة الإدارة، واتفق معه على شراء كمية من المواد المخدرة بمبلغ 400 دينار.

وفي الزمان والمكان المتفق عليهما وبعد تمام عملية الاستلام والتسليم تم القبض على المتهم الأول، والذي أقر خلال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، أنه بناء على اتصال المتهم الثاني له وطلبه للمواد المخدرة تمكن من الحصول عليها من أحد أصدقائه، وفي يوم الواقعة ووقت التسليم انتظر المتهم الثاني لتسليمه المادة، وبعد عودته إلى مسكنه تم القبض عليه من قبل أفراد الشرطة. ولفتت المحامية سبت أن أقوال المتهم الأول وشاهد الإثبات الأول - الشرطي - أكدت أن موكلها هو من تعاون وأرشد الشرطة عن المتهم الأول.

وبينت أنها دفعت أمام المحكمة بعدم توافر أركان جريمة الاتجار في المواد المخدرة، إذ إن أوراق الدعوى تخلو من أي دليل على توافر قصد التجار في المخدرات بالنسبة للمتهم الثاني، إذ إن الثابت أنه لم يتم ضبط أي مبالغ مالية مع المتهم أو وجود كمية من المواد المخدرة المضبوطة معدة للبيع عن طريق تجزئتها وتقسيمها إلى كميات صغيرة، فضلا عن تمسك المتهم الثاني بإنكار تهمة الاتجار في المخدر، والذي برر شراءه المواد المخدرة برفقة المتهمين الثالث والرابع من المتهم الأول بأنه لتعاطيها فقط.

كما أشارت إلى أن موكلها وفي يوم الواقعة وبعد تعاطيه للمادة تم القبض عليهم بعد اصطدامهم من الخلف بجانب إحدى الإشارات الضوئية، فنزلوا لمشاهدة الحادث، إلا أنه تم القبض عليهم من قبل أفراد الشرطة المدنيين.

كما قالت المحامية زينب سبت إن ما نسب للمتهم الثاني من تهمة البيع غير صحيحة ولا أساس لها من الواقع والقانون، إذ إن موكلها أنكر ما نسب له بهذا الشأن، وبررت بأن أقواله في محضر الاستدلال غير صحيحة؛ لكونه لا يجيد اللغة العربية ولم يتم الاستعانة بمترجم لترجمة أقوال المتهمين الثاني والثالث والرابع في محضر الاستدلال. وانتهت مرافعة المحامية بطلب براءة موكلها مما هو منسوب إليه في البند ثانيا الخاص بتعاطي المواد المخدرة، إذ أثبت تقرير المختبر الجنائي من أن المتهم الثاني لم يكن متعاطيا للمادة المخدرة، وجاءت النتيجة سلبية، وبالتالي يستوجب الحكم ببراءته من الاتهام المنسوب له في البند ثانيا.

وطالبت سبت المحكمة أصليا الحكم ببراءة موكلها مما نسب إليه من جميع التهم، واحتياطيا بإعفائه من العقوبة في جريمة الاتجار بالمخدرات وفق نص المادة 53 من القانون 15 لسنة 2007 لتوافر شروط الإعفاء بحقه.