+A
A-

“الاستئناف”: إعادة رخصة طبيب شطبته “نهرا” وأغلقت صيدليته

أفاد المحامي إسلام غنيم بأن محكمة الاستئناف العليا المدنية قضت بإلغاء قرار صادر من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) شطبت فيه ترخيصا ممنوحا لصيدلاني عربي كان يملك صيدلية في البحرين أغلقت بناء على هذا القرار؛ بسبب استيراد حقن مخالفة ورفضه السماح للمفتشين بالاطلاع على سجلات الصيدلية والفواتير الخاصة بعمليات الاستيراد والبيع؛ لأن القرار ضده بإلغاء ترخيص مشوب بالمغالاة في توقيع الجزاء، مؤكدة صحة قرار غلق الصيدلية سنة واحدة.وجاء في حكم المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المدعي وهو صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة من “نهرا” ويعمل في المملكة منذ 15 عاما، ويملك صيدلية، وبتاريخ 31 يوليو 2016 صدر قرار من اللجنة التأديبية بإلغاء ترخيصه لمزاولة مهنة الصيدلية وشطب اسمه من سجلات الهيئة، بعد اتهامه باستيراد حقن طبية، وامتناعه عن تمكين مفتشي الهيئة من الاطلاع على الفواتير الخاصة بعمليات البيع التي قامت بها الصيدلية في العامين 2012 - 2014 لبعض أنواع الحقن المصنفة والمسجلة في الهيئة كدواء، والتي استوردتها من الخارج بغرض بيعها.

وبتاريخ 18 أغسطس 2016 قررت اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة إحدى مهن الصيدلة غلق الصيدلية المشار إليها سنة واحدة.

وطالب غنيم بإلغاء قرار إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الصيدلية لموكله وشطب اسمه من سجلات الهيئة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها انتهاء ممارسة المستأنف لمهنة الصيدلة في البحرين وتسليم الترخيص المهني للهيئة، إلا أن محكمة أول درجة “الإدارية” رفضت الدعوى.

فلم يرتض الصيدلي قرار لجنة التظلمات فقرر الطعن عليه بالاستئناف، ودفع المحامي أمام المحكمة في لائحة الدعوى بمخاطبة إدارة شؤون الجمارك بشأن الشحنة محل المخالفة الأولى للاستعلام عن طالب الشحنة وصلت، وصفة من تسلمها وإنهاء إجراءات التخليص الجمركي بشأنها؛ لتأكيد عدم علاقة موكله بالشحنة الأدوية وانتقاء علاقة الصيدلية بالمخالفة سبب القرار التأديبي المطعون، والتي تعد جوهر الواقعة التي تقدم المستأنف ببلاغ جنائي بشأنها ضد من استخدم اسم صيدليته في استيراد الحقن المصنفة والمسجلة في الهيئة كدواء.

وأضاف أنه طالب بمعرفة من وقعوا على أوراق طلب هذه الشحنة وأوراق تخليصها جمركيا من دون توكيل أو تخويل أو تفويض من صيدلية موكله، وقال إنه كان لتحقيق هذا الطلب مبلغ الأثر في تغيير وجه الرأي في الدعوى بعد انتفاء مسؤولية موكله عن المخالفة التي قام عليها قرار إلغاء رخصته ووقف صيدليته، ويكون القرار قد قام على واقعة لا صلة للمستأنف بها ولا تؤسس لمسألة مخالفة المستأنف للقانون مما يبرر تأديبه.

وتابع أن أوراق الدعوى جاءت خالية مما يثبت أن الصيدلية استوردت لحسابها الحقن سالفة الذكر بحيث يكون طلب الاستيراد موقعا ممن له صفة في تمثيل الصيدلية المرخص لها، ومن ثم ثبوت استقبال هذه الأدوية بالمنافذ الجمركية بمملكة البحرين واستلامها ممن له صفة في تمثيل صيدلية ومن ثم إيداعها تباعا في مخازن الصيدلية تحت إشرافها ثم إعادة تصديرها ممن له صفة أيضا في تمثيل صيدلية، وهو ما يستتبع انتفاء الصلة بين الصيدلية المرخص لها وبين عملية الاستيراد والتصدير التي اتخذتها جهة الهيئة التي أوقعت الجزاء التأديبي على موكله لمجرد ظهور عملية تداول للأدوية زج باسم الصيدلية التي يملكها فيها.

وأما بشان المخالفة الثانية فدفع إسلام غنيم بأن فعل الامتناع عن تمكين المفتشين التابعين لجهة الإدارة المستأنف ضدها من الاطلاع على سجلات الصيدلية والفواتير الخاصة بعمليات الاستيراد والبيع باعتباره جوهر المخالفة المنسوبة للمستأنف، يستلزم ثبوت أن تكون أية أدوية استوردت بناء على طلب الصيدلية أو تم استلامها والإفراج عنها من الموانئ بواسطة مسؤوليها وهي مسألة لا دليل قطعي على وقوعها ولا يغير من ذلك ورود اسم الصيدلية بفاتورة الاستيراد والتي عوّلت عليها الهيئة في توقيع الجزاء التأديبي على موكله.

وبيّن أن الجهة التي استوردت الحقن الطبية هي من أنهت إجراءات الاستلام والتخليص الجمركي من دون أن يكون هناك أي تدخل من موكله، كما أن الأدوية المستوردة لم تودع في مخازن الصيدلية التابعة لموكله، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للمستأنف لم تقع ولم تثبت ولم يقم الدليل على نسبتها لموكله بالإضافة إلى أن العلاقة بين صيدلية موكله وبين الجهة التي أتمت عملية الاستيراد منتهية منذ ديسمبر 2013، ومن ثم فإن الفترة التي تضمنها القرار التأديبي على اعتبار وجود عمليات بيع قامت بها الصيدلية في غضون العامين 2012 - 2014 تخللها فترة تقارب العامين، بما يثبت أن شركة الاستيراد استخدمت اسم صيدلية موكله دون وجه حق وبغير أن يكون لها أي صفة في استخدام هذا الاسم.

وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن المادة 61 من المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المستوردة نصت على الاحتفاظ بسجل تدون فيه الكميات المستوردة للأدوية التي صرفت منها، والجهة التي صرفت إليها، وتاريخ الصرف، وأن المستأنف لم يقدم ما يفيد الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها بما يستوجب مجازاته تأديبيا بما يتناسب وما اقترفه من مخالفة، وإذ انتهت اللجنة التأديبية إلى توقيع جزاء الغلق لمدة لا تتجاوز سنة واحدة على الصيدلية، وبالتالي فإن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة المختصة متفقا وصحيح القانون.

أما فيما يتعلق بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الصيدلية وشطب اسم المستأنف من سجلات الهيئة فإن من المقرر وجوب تناسب الجزاء مع الذنب الإداري وأن يكون الجزاء التأديبي عادلا خاليا من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة.