+A
A-

براءة مسؤول في “العدل” من تزوير عقد زواج

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مأذونا شرعيا (42 عاما - رئيس إدارة في وزارة العدل)، وألغت الحكم الصادر غيابيا عليه بالسجن لمدة 3 سنين مع الأمر بمصادرة عقد نكاح بين شخص بحريني وسيدة أجنبية أدين بتزويره من دون أن يكون مختصا بذلك؛ لأن التاريخ المثبت بالعقد ليس شرطا جوهريا فيه، كما أن منحه الإذن من رئيسه بمثابة تخويل له من الأخير، كما أنه لا يستحق لما ارتكبه سوى جزاء تأديبي فقط، وهو ما أدى إلى سحب رخصة المأذونية الممنوحة له عقب حصول الواقعة، وأن ما وقع منه غير مجرّم قانونا.

وكانت المحكمة بهيئة مغايرة عاقبت غيابيا المتهم في وقت سابق بالحكم المذكور، إلا أنه لم يقبل بهذا الحكم وطعن عليه بالمعارضة أمام المحكمة ذاتها ولكن بهيئة مغايرة، وشهد لصالحه القاضي الذي وجهه لتوقيع العقد المذكور.

وأفاد القاضي بأن المأذون عقد العقد المدعى بتزويره على استمارة خاصة بهذا الأمر، ومذيلة بأختام صحيحة، كما أنه حصل عليها منه شخصيا، فضلا عن أنه عقد العقد بتوجيه منه رغم عدم اختصاصه القانوني، وفقا لما نصت عليه المادة (25) من لائحة المأذونين رقم 1 لسنة 2016.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهامات، أن تكليف القاضي للمأذون يعد في تلك الظروف بمثابة منحه الاختصاص الذي اقتضاه القانون، ومن ثم فإن المتهم يكون قد باشر العقد بناء على اختصاص خوله إياه من له سلطة التأديبية عليه، الأمر الذي يكون معه العقد قد تم ممن له اختصاص في عقده.