+A
A-

شركة تدعي صدور قرار رسمي يعفيها من رسوم البلدية

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) دعوى شركة متخصصة في الدعاية والإعلان كانت تطالب بإبراء ذمتها من أكثر من 135 ألف دينار لصالح بلدية المنطقة الشمالية، والتي قررت إيقاف سجلها التجاري ومعاملاتها حتى دفع مبالغ مستحقة عليها كرسوم انتفاع لمواقع إعلانية، إذ كانت تطالب الشركة بإبراء ذمتها من المبالغ المستحقة؛ لما شملها من إعفاء من رسوم الانتفاع وفق قرار رسمي ادعت صدوره بشأن إعفاء الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان من رسوم الانتفاع.وتتمثل وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية طالبت في لائحة الدعوى بندب خبير محاسبي لاحتساب المبالغ المستحقة لبلدية المنطقة الشمالية بناء على عقد الانتفاع بالمواقع الإعلانية ضمن حدود البلدية بواقع 3000 دينار لكل لوحة إعلانية سنويا وتزيد سنويا بنسبة 10 %، والموقَّع بينهما لمدة 5 سنوات منذ العام 2009، في ضوء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 26 فبراير 2013، وكذلك ببراءة ذمتها من مبلغ وقدره 135 ألفا و876 دينارا و312 فلسا، وإلغاء قرار إيقاف سجلها التجاري ووقف معاملاتها.وادعت الشركة أن قرارا رسميا قد صدر يقضي بإعفاء الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان من رسوم الانتفاع الواردة في المادة (4) من عقود الانتفاع، وأن البلدية تطالبها بمبلغ وقدره 373 ألفا و529 دينارا و312 فلسا، في حين أن ما تقر به الشركة هو مبلغ 237 ألفا و635 دينارا، أي بفارق 135 ألفا و876 دينارا و312 فلسا، بالمخالفة للقرار على حد تعبيرها.

من جهتها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر أن أملاك الدولة المخصصة للنفع العام تعتبر أموالا عامة، وأن تصرف الشخص الإداري في تلك الأموال لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، بما لا يؤثر في تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الترخيص مؤقت بطبيعته وغير ملزم لجهة الإدارة، والتي لها دائما - لداعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله.

وأشارت إلى أن المدعية تطالب ببراءة ذمتها من مبلغ وقدره 135 ألفا و876 دينارا و312 فلسا، كرسوم انتفاع، على زعم من صدور قرار رسمي يقضي بإعفائها من الرسوم الواردة في المادة (4).

ولفتت إلى أن مقطع النزاع الراهن يتمثل فيما إذا كان قد صدر بالفعل قرار رسمي بالإعفاء من سداد رسوم الانتفاع من عدمه، حتى يمكن للمدعية الارتكان إليه في دعواها.

لما كان ذلك وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور ذلك القرار، كما لم تقدم المدعية ما يفيد مطالبة البلدية الشمالية لها بثمة مبالغ بالمخالفة لأحكام وبنود عقد الانتفاع محل التداعي المبرم بينهما، ومن ثم تكون دعوى الشركة قائمة على غير سند من القانون وجديرة بالرفض من دون حاجة إلى ندب خبير باعتبار أن ما تقدم كان كافيا لتكوين عقيدة المحكمة.

وبشان طلب إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بوقف معاملات سجلها التجاري، فمن المستقر عليه أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، خصوصا أن الشركة لم توفق أوضاعها أو تزيل أسباب هذه المخالفة، ومن ثم فإن القرار الصادر من جهة الإدارة في هذا الشأن يحمل على سببه الصحيح ولاسيما أن المدعية لم تقدم دليلا على عدم صحته.