+A
A-

المحكمة تستجيب لأب وتأمر بطرد ابنه من منزله

قضت المحكمة الكبرى المدنية بطرد ابن (40 عامًا) من منزل والده، بعدما فشلت جميع الجهود المبذولة لمحاولة الصلح فيما بينهما؛ كون الابن الأربعيني دائم التعرض إلى والده الكبير بالسن، ولديه وظيفة حكومية، ويستغل ضعف والده، واعتبرت المحكمة بقاء الابن في منزل والده بحكم الغاصب؛ كون أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة في منزل واحد. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن الأب تقدم بدعوى ضد ابنه للمطالبة بطرده من المنزل؛ كونه المالك إلى المنزل المشار إليه، وأن المدعى عليه (ابنه) يقيم في منزله بلا سند ودائم التعرض له، كما أن الأب المدعي طالب ابنه بترك المنزل مرات عدة، لكن الأخير رفض ذلك الأمر مستغلًا كبر سنه وضعفه، بالرغم من انتفاء سند إقامته معه وهو ما يعد غصبًا.

ولفتت المحكمة إلى أن ابن المدعي حضر أمامها وترافع بأنه لم يتعرض لوالده، وأنه يقيم بالدور الأول من المنزل محل التداعي، وأن والده سبق وأن طرد أبناءه من المنزل.

وقالت المحكمة في حكمها إن القاعدة القانونية تفيد بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأن الأب المدعي هو المكلف قانونًا بإثبات دعواه، وهو ما تحقق بأن أثبت الأب ملكية المنزل له بموجب وثيقة عقارية. وأضافت أنه لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض أن “دعوى الطرد للغصب” من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني أو على سبيل التسامح، ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد عليه. ولفتت إلى أن دعوى الأب بهدف القضاء له بطرد نجله المدعى عليه من المنزل، والذي يقيم به على سبيل الاستضافة ويتعرض له، ورفض الخروج من المنزل دون سندٍ قانوني رغم كونه يبلغ من العمر 40 عامًا ويعمل موظفًا حكوميًا ويعتبر شخصا بالغا راشدا قادرا على العمل والكسب ويقيم بالمنزل المملوك لوالده دون موافقته ودون أن يقدم سندًا لذلك، مما يضعه محل يد غاصب لا سند لها من الواقع والقانون.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بطرد المدعى عليه من المنزل المملوك لوالده المدعي وإلزامه بالمصروفات والرسوم ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.