+A
A-

لجنة نيابية: مساءلة البلدية عن أضرار نقل أو حجز مركبات السكراب

أوصت لجنة نيابية بأن تُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز المركبات المهملة و “السكراب” في حال مخالفتها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون النظافة والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ويناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة مضمونه سَد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري.

ويتألف مشروع القانون بخلاف الديباجة من (15) مادة، أوردت المادة (1) التعاريف المستخدمة في مشروع القانون، وحظرت المواد 2 حتى 6 إلقاء النفايات وفرزها في الأماكن غير المخصصة لذلك وبيَنت مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ونصَت المادة (7) على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وإشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، وتناولت المواد (8 حتى 10) حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك والاشتراطات المتعلقة بوسائل نقل النفايات، ومنح الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقل النفايات، ومنحت المادة (11) الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في القانون.

وبيَنت المادة (12) العقوبات المقرَرة لمخالفة أحكام القانون، ونصت المادة (13) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في شأن إزالة المخالفات، ونصَت المادة (14) على أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأتت المادة (15) تنفيذية.

أما المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون فهي سَد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة وتحديد المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة فضلا عن تبيان طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها والحَد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري.