+A
A-

“البورصة” تنظم بيع الأوراق المالية بـ “أمر محاكم التنفيذ”

أصدر الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أمس الثلاثاء قرار رقم (2) لسنة 2018 بشأن تنظيم بيع الأوراق المالية بموجب أمر محاكم التنفيذ بالبحرين في البورصة، وهو ساري المفعول ابتداءً من يوم أمس. ونص القرار الذي نشر أمس على موقع البورصة على اشتراط تنفيذ أوامر بيع الأوراق المالية الصادرة من محاكم التنفيذ من خلال أحد الوسطاء المسجلين لدى البورصة وفقًا للمادة (1). ونصت المادة (2) من القرار على أن تقوم إدارة عمليات التداول بالبورصة بدراسة سعر الأوراق المالية للمنفذ ضده وتحديد السعر الافتتاحي التقريبي لها قبل عرضها للبيع في السوق تنفيذًا لقرار المحكمة بالحجز على الأسهم وبيعها بالمزاد العلني في البورصة.

كما نصت المادة (3) من القرار على أن تقوم إدارة عمليات التداول بورصة البحرين بتوزيع نشرة بيع الأوراق المالية على الوسطاء المسجلين لدى البورصة لتحديد الراغبين في إدارة عملية البيع ومن ثم يتم إجراء قرعة بين الوسطاء الراغبين لاختيار أحدهم للقيام بعرض وبيع الأوراق المالية في السوق.

أما المادة (4) من القرار فنصت على توقيع الخبير المعين من قبل محكمة التنفيذ على الاستمارات الآتية (نموذج مطابقة توقيع المستثمر، استمارة طلب رقم مستثمر “للأفراد - للشركات”، استمارة فتح حساب مستثمر، استمارة بدل فاقد “إذا لزم”، أو أي استمارات أو مستندات أخرى  تحددها بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة من  وقت إلى آخر.

كما نصت المادة (5) من القرار “تستخدم الاستمارات الموقعة من الخبير المبينة في المادة (4) من هذا القرار تنفيذًا لقرار المحكمة بالحجز على الأوراق المالية وبيعها بالمزاد العلني في بورصة البحرين وتلغي الاستمارات فور إتمام عملية البيع وتسوية الأوراق المالية الخاصة بالمنفذ ضده. وكذلك نصت المادة (6) على “تعتمد عملية بيع الأوراق المالية في حدود المبلغ المطلوب لمحكمة التنفيذ والأسهم الباقية بعد البيع تحول من حساب الوسيط لحساب مالك الأسهم وفي حالة عدم تغطية الأوراق المالية المباعة للمبلغ المطلوب للمحكمة يضاف عدد من الأوراق المالية لإتمام المبلغ المطلوب وإن زادت الأوراق المالية في المرحلة الثانية ترجع إلى حساب المالك.

وأيضًا نصت المادة (7) على “تعتمد مهمة الخبير المكلف من قبل المحكمة في استلام شيك باسم المحكمة ثمن الأوراق المالية التي تم بيعها”. والمادة (8) نصت على “رسوم وأتعاب الخبير المعين من قبل محكمة التنفيذ لا تحصل من العمولة التي يتقاضها الوسيط المسجل في بورصة البحرين لإتمام عملية بيع الأوراق المالية”.

وبحسب نص القرار المنشور على موقع البورصة أمس، فإن المادة (9) نصت على “تعتمد الأوراق المالية بموجب أمر محاكم التنفيذ بالبحرين الخاصة بالشركات المساهمة العامة والمساهمة المقفلة في عمليات بيع الأوراق المالية في بورصة البحرين دون الشركات التجارية الأخرى”.

أما المادة (10) فنصت على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، وأن يعمم القرار على مدراء البورصة وشركة البحرين للمقاصة لتنفيذ أحكامه، وفقًا للمادة (11) والأخيرة من القرار.