+A
A-

قانون بتعديل بعض أحكام الشركات التجارية

صادق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر قانونا رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه:

- المادة الأولى:

تُستبدل بنصوص المواد: (18 مكررًا 1)، (27)، (172)، (173)، (175 الفقرة الثانية)، (176)، (185)، (187)، (189)، (193 فقرة أ)، (198)، (199 فقرة أ)، (202)، (207)، (210)، (215)، (240)، (242)، (278)، (283)، (284 فقرة أ)، (285)، (286 فقرة ج)، (298)، (345 فقرة د)، (348 فقرة ب)، (358 مكررًا 1 فقرة ب)، (361 صدر المادة)، (361 فقرة د) و(362 صدر المادة) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، النصوص التالية:

مادة (18 مكررًا 1):

مع مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، يجوز للشريك أن يكون شريكًا في أكثر من شركة منافسة دون أن يتدخل في إدارة أكثر من واحدة منها، وذلك ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك.

مادة (27):

يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة (وشركاه) أو ما يفيد هذا المعنى، كما يجوز أن يتكون اسم هذه الشركة بأية طريقة أخرى تقبلها الوزارة المعنية بشئون التجارة، ويجب أن يتبع اسم الشركة أينما ورد عبارة (شركة تضامن بحرينية)، وأن يكون اسم الشركة متفقًا دائمًا مع هيئتها القائمة.

مادة (172):

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدته، ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء، كما لا يجوز أن تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويُراعى أن يشتمل المجلس على عدد من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها قرار من مصرف البحرين المركزي بالنسبة للشركات المرخص لها من قبله ومن الوزير المعني بشئون التجارة بالنسبة للشركات الأخرى.

ويجوز بقرار مسبب من مصرف البحرين المركزي بالنسبة للشركات المرخص لها من قبله أو من الوزير المعني بشؤون التجارة بالنسبة للشركات الأخرى - بحسب الأحوال - تمديد مدة مجلس الإدارة بما لا يزيد على ستة أشهر، وذلك بناءً على طلب مسبب من مجلس الإدارة.

أ- المادة الثانية

تُضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 مواد جديدة بأرقام: (120)، (168 مكررًا)، (184 مكررًا)، (194 مكررًا)، (215 مكررًا)، (236 مكررًا)، (241 مكررًا)، (241 مكررًا 1)، (244 مكررًا) و(288 مكررًا). ويُضاف إلى الفقرة (أ) من المادة (18 مكررًا) من ذات القانون بندان جديدان برقمي (8) و(9)، وإلى المادة (168) فقرة جديدة برقم (ح)، وإلى المادة (361) فقرة جديدة برقم (ك)، نصوصها كالآتي:

- المادة الثالثة:

تستبدل عبارة “سوق الأوراق المالية” بعبارة “سوق البحرين للأوراق المالية”، وعبارة “مصرف البحرين المركزي” بعبارة “مؤسسة نقد البحرين”، أينما وردت في نصوص قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

- المادة الرابعة:

تلغى الفقرة الثانية من المادة (109) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

- المادة الخامسة:

يُعمل بأحكام المادة (176) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 - المُستَبدَلة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون - اعتبارًا من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة السادسة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (يرجى قراءة النص كاملا على موقع “البلاد” الإلكتروني).