+A
A-

إلغــاء قرار لـ “الإيجاريــة” ورفـض دعــوى طرد مستأجر

قالت المحامية غادة صليبيخ إن محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الأولى ألغت قرارًا صادرًا من لجنة المنازعات الإيجارية، كان يقضي بطرد موكلها من أرض زراعية تقع بمنطقة البرهامة لم يدفع أجرتها، كما قضت برفض دعوى الطرد؛ لعدم اختصاص لجنة المنازعات الإيجارية بنظر المنازعات الخاصة بالأراضي الزراعية.

وأفادت صليبيخ وكيلة المستأنف، الذي كان مستأجرًا للأرض الزراعية المستأجرة، أن الأخير كان قد فوجئ بدعوى طرد أقامها المؤجر لدى المحكمة المدنية على زعم بأنه قد أجر المحل المذكور لقاء مبلغ شهري وقدره 300 دينار، واستلم من المؤجر شيكات بقيمة الإيجارات عن الفترة من 1 يناير 2016 ولغاية 1 نوفمبر 2016.

وأضافت أن المؤجر ادعى أن تلك الشيكات لم يتمكن من صرفها كون أن البنك المسحوب عليه أعادها إليه من دون صرفها، ولهذا فإنه يطالب المحكمة بطرد المؤجر - المستأنف - من المحل وإلزامه بدفع الإيجار المتأخر لأحد عشر شهرًا بقيمة 3300 دينارا وإلزامه الرسوم والمصاريف، وقدم نسخةً من الشيكات المرفوضة من البنك.

وقالت محكمة أول “لجنة المنازعات الإيجارية” في حيثيات حكمها إنها أعلنت المدعى عليه المستأجر لكنه لم يحضر الجلسات، فلهذه الأسباب قررت طرده من المحل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 3300 دينارا، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرت المحامية أنها طعنت على ذلك الحكم ودفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان القرار المطعون فيه لانعدام الخصومة، وبعدم اختصاص اللجنة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وأشارت إلى أن العقد خلا من الشرط الصريح الفاسخ لقيام الطاعن بسداد الإيجارات المطالب بها، إذ جرى الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن يتم سداد الإيجارات لمدة سنة كاملة مقدمًا بموجب شيكات مؤجلة يقوم المستأجر بتحريرها وتسليمها إلى المؤجر وعند سداد الأجرة الشهرية يقوم المؤجر بإرجاع أصل الشيك للمستأجر. وتابعت، وبالفعل حرر موكلها عدد 12 شيكًا وسلمها ليد المؤجر، وكانت محررة باسم المؤجر السابق، ففوجئ الطاعن بأن إدارة العقار انتقلت إلى مؤجر جديد وظلت أصل الشيكات المؤجلة موجودة لدى المؤجر السابق والطاعن لا يعلم الشخص المسؤول عن استلام الأجرة لكي يسترجع أصل الشيك مقابل الأجرة المسددة. ولفتت إلى أنها دفعت بشأن عدم اختصاص لجنة المنازعات الإيجارية بنظر الدعوى مشيرةً إلى استثنائها من الأراضي والمنشآت الصناعية الثابتة وغير الثابتة الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والأراضي الزراعية، وقالت إن الثابت من العقد أنه عقد لإيجار أراض زراعية، الأمر الذي تكون اللجنة التي أصدرت القرار غير مختصة بنظر النزاع متعينًا إلغاء القرار المطعون فيه.

والتمست صليبيخ من المحكمة في آخر مرافعتها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطيًا رفض الدعوى لسداد الإيجارات، وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وهو ما حكمت به محكمة الاستئناف المذكورة.