+A
A-

بلدية المحرق: المتخلفون عن سداد الديون والتلاعب بإيجار العقارات تحت طائلة القانون

أصدرت بلدية المحرق، في بيان رقم 1 لسنة 2017، بأن المتخلفين عن سداد مبالغ الرسوم البلدية المستحقة أو قيام أصحاب الأملاك بتأجير العقارات أو خلوها من دون الرجوع للبلدية ستتم إحالتهم للإجراءات الإدارية والقانونية.

وأفادت بأن هناك من يمتنع عن سداد الرسوم البلدية الصحيحة التي تعتبر مالا عامًا مستحقا للدولة، مبينة أن القانون يعاقب كل من يقدم أوراقا أو مستندات أو عقودا غير صحيحة للبلدية تهربًا من الرسوم البلدية الصحيحة.

ودعت البلدية في بيانها المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم تفاديا لتطبيق أحكام القانون، وذلك في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه على الأكثر، وإلا سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ضدهم.

وأورد البيان: “تبين من خلال المراجعة الدورية التي تجريها البلدية بين فترة وأخرى أن بعض الملاك والمستأجرين يمتنعون عن سداد رسوم البلدية المقررة على وحداتهم في وقتها مما يعرضهم لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضدهم، وتفاديا لاتخاذ أي إجراءات يجب على المدينين المبادرة في سرعة سداد المتأخرات، وأن البلدية على أتم الاستعداد للتعاون مع المدينين على تقسيط الديون المتراكمة عليهم”.

الرسوم الصحيحة

وتضمن نص البيان: لوحظ من خلال المراجعات الدورية أيضا أن بعض المواطنين والمقيمين يتحايلون على مبلغ الرسوم البلدية الصحيحة أو تاريخ بدء استحقاقها، وذلك بالاتفاق مع المؤجر أو من يمثلهم قانونا أو وكلائهم من دلالين وغيرهم بتقديم عقود ووثائق وأوراق غير صحيحة، وبذلك يمتنعون عن سداد الرسوم البلدية الصحيحة التي تعتبر مالا عاما مستحقا للدولة، ويعاقب القانون كل من يقدم أوراق أو مستندات أو عقود غير صحيحة للبلدية تهربا من الرسوم البلدية الصحيحة.

وتابع البيان: لاحظت البلدية عدم قيام بعض المؤجرين بإخطار البلدية في حالة تأجير العقارات أو أي تعديل يطرأ على مبلغ الإيجار، وذلك بالمخالفة للمادتين (58) و (59) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م.

ودعت بلدية المحرق في بيانها أصحاب الأملاك ووكلاءهم إلى الالتزام بالمادتين المذكورتين اللتين أوجبتا على كل مؤجر، سواء كان مالكا أو وكيلا عن المالك أو ممثلا قانونا له، ضرورة أن يخطر البلدية كتابة بالتأجير أو تعديل العقد أو خلو العقار من شاغله، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ التأجير أو الخلو أو التعديل، كما أوجبت على مكاتب الدلالة إخطار البلدية خلال 15يوما من تاريخ إبرام العقد، وإلا طبق في شأنهم القانون.