+A
A-

"التمييز" تغرم مدير منشأة مقاولات 31 ألف دينار

قضت محكمة التمييز برفض طعن متهم غرمته المحكمة مبلغ 31 ألف دينار؛ إثر قيامه بنشاط يدهور البيئة ويلحق الضرر بالمواد الطبيعية والكائنات الحية.

وتشير التفاصيل بأن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن في تهمة جنحة، إذ إنه وبصفته مدير منشأة مقاولات قام بنشاط يلوث البيئة ويساهم في تدهورها ويلحق الضرر بالمواد الطبيعية والكائنات الحية، ولم يلتزم بتقديم استمارة تقويم الأثر البيئي قبل البدء بمشروعه وألقى المخلفات بمياه البحر وعلى الشاطئ، حيث إنه أثناء الزيارة التفتيشية التي أجراها مأمور الضبط القضائي التابع للمجلس الأعلى للبيئة لمنشأة المتهم، أبصر فعلة المتهم وضبطه وهو يقوم بتلويث ساحل البحر والمياه بردم البحر بالمخّالفات المحظورة بيئاً خلافا للتصريح الممنوح له ولاشتراطات استمارة تقويم الأثر البيئي.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت بتغريم المتهم مبلغ 30 ألف دينار عما أسند إليه من اتهام وحددت كفالة 1000 دينار، وأمرت بتوقيف العقوبة عن المتهم لمدة 3 سنوات، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم، ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعليه تقدم بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز التي قضت برفضه وتأييد الحكم السابق ومصادرة مبلغ الكفالة.