فتح مد الاشتراكات إلى 65 سنة
المرباطي لـ “البلاد”: زيادة في المعاش التقاعدي لموظفي العام بواقع 10 % من الراتب
- يمكن لموظفي العام الاستفادة من زيادة الاشتراكات 10% أو مكافأة
أعلنت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان مصطفى المرباطي لـ"البلاد" أنه بات من الممكن حصول موظفي القطاع العام على معاش تقاعدي بنسبة 90% من نسبة الراتب الذي كان يتقاضاه على رأس وظيفته.
وأوضحت أن القرار الذي أصدره وزير المالية والإقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ينص على امكانية الموظف بالقطاع العام الاستمرارية في نظام التقاعد اختياريًا حتى العام يبلغ 65 سنة.
ونوهت أنه في حال وصلت سنوات الموظف في القطاع العام 45 سنة أي عمل لحد عمر 65 أو أكثر فإنه سيتحصل على معاش تقاعدي يصل إلى 90% من راتبه على رأس الوظيفة.
وأفادت أن الموظف الذي يقوم اختياريًا بمد سنوات عمله إلى 65 سنة يستطيع أن يحصل على خيارين يمكنه الاستفادة منهما: الأول هو أن تضاف نسبة 10% على معاشه التقاعدي ليصبح 90%، والثاني أن يتحصل نظير اشتراكه خلال خمس سنوات مكافأة عن الخمس السنوات الإضافية الاختيارية.
وبينت أن القرار يمكن أيضًا من عمرهم أكثر من 65 سنة أن يستفيدوا منه، ولكن حدد القرار اشتراطات الاستفادة لجميع الموظفين الراغبين في هذا المشروع وهو طلب الموظف صراحة الاستمرار في العمل لسن 65 أو أكثر، وموافقة جهة العمل وجهاز الخدمة على ذلك.
وأشارت إلى أن خدمة الموظف تنتهي ببلوغ سن الستين بقرار من السلطة المختصة بجهة العمل، ما لم يطلب الموظف صراحة الاستمرار في العمل حتى سن الـ65، حتى يستفيد من القرار الجديد.
وذكرت أنه يجوز للسلطة المختصة بجهة العمل الموافقة على طلب الموظف الاستمرار في العمل بعد سن الخامسة والستين، حسبما تقتضيه حاجة العمل، بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.
ويأتي تعقيب المرباطي بعد قراري وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، الأول منظم لمواصلة الاشتراك في نظام التقاعد، والثاني منظم للاستمرار في العمل لما بعد سن 60، بالإضافة إلى إجراءات الإحالة على التقاعد.
وبين القرار الأول أنه لكل موظف انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية، الحق في أن يستمر اختيارياً في نظام التقاعد بشرط أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقدم للهيئة طلباً بذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض خلال السنة الأولى التالية لانتهاء خدمته وقبل تسوية حقوقه وصرف مستحقاته التقاعدية، وتكون مدة الخدمة الفعلية ومدة الاشتراك في التأمين الاختياري مدة متصلة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد.
ولفت إلى أن الاشتراك يكون في التأمين الاختياري على أساس آخر راتب أساس شهري سدد عنه اشتراك التقاعد قبل انتهاء خدمة الموظف مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية، على أن يلتزم المشترك بدفع الاشتراكات المستحقة كاملة للهيئة بما يعادل مجموع اشتراكاته ومساهمة الحكومة، عدا نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ويجوز للمشترك في التأمين الاختياري أن يطلب تعديل قيمة الراتب المحسوب على أساسه الاشتراك من خلال رفعه بما لا يزيد على 5% سنوياً، على أن يسري التعديل اعتباراً من يناير من كل سنة بشرط تقديم طلب التعديل قبل نهاية شهر يناير.
ويجب أن يكون طالب الاشتراك، قد أنهى كافة إجراءات الاشتراك في التأمين الاختياري خلال الـ15 يوماً الأولى من الشهر لكي يدخل في حساب مدة الاشتراك الاختياري، وفي حال إنهاء الإجراءات بعد ذلك يبدأ حساب مدة الاشتراك الاختياري من الشهر الذي يليه.
وفي جميع الأحوال، يشترط أن يقدم الموظف طلبه كتابة قبل 6 أشهر من بلوغه السن المقرر في أي من الحالتين السابقتين، وعلى جهة العمل استكمال الإجراءات المقررة قانوناً، وإخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبل 3 أشهر على الأقل من بلوغ السن المقرر في الحالتين السابقتين.