+A
A-

تشريع برلماني لإلغاء تجريم اصدار الشيك بدون رصيد

تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987.

وأكد المعرفي أن هذا الاقتراح جاء ليلغي تجريم الشيك من دون رصيد وإتاحة إمكانية الوفاء الجزئي للشيك وذلك تعزيزاً للنمو المستدام للأعمال التجارية وذلك نظراً ذلك لأهمية الشيك في المعاملات التجارية لكلٍ من الأفراد والشركات على حدٍ سواء.


وقال المعرفي: هذا المقترح جاء لتعديل أحكام الشيك في القانون التجاري وفقاً لأفضل الممارسات ولمواكبة المستجدات على الصعيد الإقليمي والدولي ولوضع إطار تشريعي محكم لهذه المعاملات لضبط التعامل بالشيك بحيث يحقق الهدف منه كأداة للوفاء تقوم مقام النقود – أسوة بالتشريع الإماراتي.


ولفت إلى أن القطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة يلعب دوراً كبيراً في تعزيز فرص الاستثمار والنمو المستدام للأعمال التجارية.


وتهدف التعديلات المقترحة بصفة عامة كما ذكر المعرفي إلى إلغاء تجريم اصدار الشيك بدون رصيد في قانون العقوبات والحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات التجارية العالمية.


ونصت المادة الأولى على أن "يُستبدَل بنص المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، النصّ الآتي:
المادة (465):


1. يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.
2. إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الوفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة (484 مكرراً) من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (480) من هذا القانون.
3. على المسحوب عليه إخطار مصرف البحرين المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد التي يصدرها مصرف البحرين المركزي في هذا الشأن، في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.
2. إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.
5. إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقاً للبند (2) من هذه المادة.
وجاء في المادة الثانية "يُضاف إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 مادة جديدة برقم (484 مكرراً)، ويُضاف إلى المادة (466) بند جديد برقم (3)، النصّان الآتيان:
المادة (484 مكرراً):
1. يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية.
2. تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021.
المادة (466) – بند رقم 3:
1. يعتبر تقديم الشيك إلى أحد المصارف أو حجز مبلغه هاتفياً أو بأي وسيلة مقررة قانوناً بما فيها وسائل التقنية الحديثة من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء.
ونصت المادة الثالثة على
1. تُلغى المادة (491) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987.
2. تُلغى المادتان (393) و(394) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
3. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاء في المادة الرابعة "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية".