+A
A-

عضو هيئة التشريع المستشار الصباغ: يجوز للخليجيين والأجانب المقيمين مالكي العقارات التصويت بالمجالس البلدية

أكد عضو هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار المساعد يوسف الصباغ أن دستور مملكة البحرين والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية تتطابق والمعايير الدولية والصكوك في صون الحقوق السياسية والحرص على كفالتها للمواطنين بما يتيح لهم المجال للمشاركة في صنع القرار. جاء ذلك خلال برنامج إضاءات قانونية والتي نظمته هيئة التشريع والرأي القانوني صباح يوم أمس، لعدد من المهتمين عبر برنامج “زووم”.
الإعلان العالمي
وقال إن “المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن لكل شخص حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، أما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. كما تنص المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بأن: كل مواطن يمتلك الحق في أن يتمتع دون أي تمييز، بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً، أو غير سياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.
شروط الانتخاب 
وعن شروط انتخاب أعضاء مجلس النواب قال “يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الانتخاب، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية، طبقاً لما هو ثابت في بطاقة الهوية، وفي حال إقامته في الخارج، يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في البحرين، فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته، وإلا يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، حتى يرد إليه اعتباره، كما يجب ألا يكون محكوما عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، مالم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، أو كان رد إليه اعتباره”.
وعن شروط انتخاب أعضاء المجالس البلدية أشار المستشار الصباغ لشروط مشابهة لسابقتها، مضيفاً إليها “ألا يكون محكوماً عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، أو كان قد رد اليه اعتباره”.
وقال “يجوز لمن تتوافر فيه الشروط المشار إليها أعلاه، من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أن يشترك في انتخاب أعضاء المجالس البلدية، إذا كان له محل إقامة دائم بمملكة البحرين، ويجوز ذلك لغيرهم ممن يمتلكون عقارات مبنية، وأراض في المملكة”.
جداول الناخبين
وفي حديث عن جداول الناخبين قال الصباغ “يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية، وتشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لجنة تسمى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب، تتكون من رئيس الجهاز القضائي، أو القانوني في المملكة، وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر، وتتولى اللجان الإشرافية القيام بإعداد جداول الناخبين، وتتلقى طلبات الترشيح، وفحصها، وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء، أو قرار يصدر عنها”.
الاعتراض
وأوضح فيما يتعلق بالاعتراض أمام اللجنة بأنه”يحق لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين، أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها، أن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب قيد اسمه، أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، كما يحق لكل من زالت عنه موانع القيد في الجدول، بعد تحريره أن يطلب إدراج اسمه، أو تصحيح البيانات الخاصة به، ويجوز لكل ناخب أدرج اسمة في أحد جداول الناخبين، أن يطلب ادراج اسم من أهمل ادراج اسمه بغير وجه حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك كله بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المقيد فيها الطالب”.
وقت الانتخاب 
وعن وقت الانتخاب قال “تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء، مع ذلك إذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية، لم يعطوا أصواتهم ويرغبون في إعطائها، يستمر التصويت بالنسبة إليهم، دون غيرهم”.
ويردف “إذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للانتخاب، أعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته”.