+A
A-

تسترد قرضاً من زوجها بعد سنواتٍ من الطلاق

حكمت المحكمة الكبرى المدنية، بإلزام المدعى عليه، وهو الطليق بدفع مبلغ 10000 دينار للمدعية وهي الطليقة، مع إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف، ومبلغ 20 دينارًا أتعاب المحاماة. وتبدأ تفاصيل الواقعة تحديدًا بعد طلاق الطرفين، حيث طلبت المدعية من المدعى عليه تسليم المبلغ المذكور، الذي اعتبره خلال اتفاقهما أنه قرض شخصي، لكنه رفض أن يستجيب لذلك، مما اضطرها لرفع القضية في المحكمة.


وتبين من خلال جدول المواعيد من قبل المحكمة، تخلف المدعى عليه عن حضور أولى الجلسات، حيث تقدم وكيله بمذكرة دفاع عن طريق النظام الإلكتروني، طلب فيها رفض الدعوى، ودفع المبلغ المطلوب منه.

ريشة الزميل الفنان نواف الملا
وبالرجوع إلى الدعوى المقدمة، قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق في الأمر، ليحضر كل من الوكلاء وشهودهم، حيث أكد أخ المدعية على أنها أخبرته بأن المدعي عليه طلب منها إقراضه مبلغ 10000 دينار منذ نحو 3 سنوات.


وأضاف أن المدعي عليه طلب منه أخذ مجموعة من الأوراق وتسليمها للمدعية، ومن ضمن تلك الأوراق إقرار مديونية عرفي محرر بخط يده، حيث لا علم لي إن قام بالتوقيع عليها أم لا.


كما استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد النفي، وهو أخ المدعى عليه، الذي أقر بأنه لا يعلم عن وجود مديونية بين الطرفين، وأن المدعى عليه قام بسداد المبلغ المذكور لشراء سيارة بمواصفات معينة، بعد أن تم فصلها بواقع سنة وثمانية أشهر.


بعدها قامت المحكمة بإنهاء التحقيق، وإعادة الدعوى للمرافعة، حيث تقدم في المرافعة الختامية طرفا التداعي، مصمّمًا كل طرف بما لديه من طلبات.


وتبيّن من أقوال المدعية، أنها خلال تواريخ متعددة قبل الطلاق، طلب منها المدعى عليه إقراضها مبالغ مالية متعددة، وذلك من أجل بناء المنزل الذي يسكنان فيه معًا، حيث بلغ المجموع 59.000 دينار بحريني، لكنها لا تملك أي وثائق بسبب ما تقتضيه العلاقة الزوجية بينهما.


كما أكد المدعى عليه أمام المحكمة الكبرى الشرعية الثانية، أنه مدين للمدعية بمبلغ 10000دينار بحريني فقط، وهو المبلغ نفسه الذي أقره في مسودة اتفاقية الصلح بين الزوجين، قبل أن يتم الطلاق بينهما، وذلك بغية حل الخلاف الزوجي.


وقد أقر أمام المحكمة الشرعية بتقديمه المذكرة المذكورة أنه من خلال اتفاقية الصلح التي قدمها إلى أخ المدعية، بالمبلغ المذكور، إلا أن المدعية تقر بعدم صحة ما ذكره، وخلو المسودة من ذلك.


وقامت المحكمة بسؤال المدعية عن قيمة المبلغ الذي دفعه خلال فترة توقفها عن العمل، فأقرت أنه قام بسداد ما يقارب 3100 دينار، إلا أنها لا تعرف قيمة القسط بشكل دقيق، علمًا بأن السيارة مسجلة باسمها.


وأضافت أنه كان يستلم المبالغ منها بشكل شهري، لتسديد الأقساط كما يدعي، لكنني لم أكن أعرف طريقة السداد التي يتبعها في تسديد المديونية.


من جهته، قال المحامي علي يحيى إن المبلغ المستحق في نظر العدالة يفوق 10000 دينار بحريني، لكن بما تقتضيه العلاقة الزوجية، فإن لا يمكن إثباته، لكن ما يمكننا إثباته هو المبلغ الأخير لوجود دليل يثبت ذلك قضائيًّا من قبل المدعى عليه.


وتابع أن لائحة الدعوى لم تكن مجهولة، وهي واضحة الأسباب والطلبات، حيث ينكر المدعى عليه ما تم تقديمه من قبل المدعية من أدلة على ذلك، فهو يعتبرها أوراقًا عرفية ولا صحة لها، وهو كلام مغلوط. وأضاف أنه تنص المادة (492) من القانون المدني على أنه يجب على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه، فيما تنص المادة (104) من قانون الإثبات على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وملزمة للقاضي، ولا يتجزأ على صاحبه. وبيّن أن ما ينفيه المدعى عليه هو جر لدعوى لا تحتمله، وتطبيق لقواعد قانونية لا صلة لها بالدعوى، فالملبغ هو حق ودين شخصي، وعليه فإنه يسري عليه حق التقادم الطبيعي وهو مرور 15 عامًا من تاريخ العلم بالدين، استنادًا إلى المادة (356).


ولفت أن مبدأ التقادم لا يسري إلا عند الإنكار، وقد أقر المدعى عليه بالدين في السنة الفائتة، ما يعني خلو الأمر من وجود تقادم في الدعوى، وهنا لا مجال للإنكار الحق المثبت للمدعية.