العدد 4550
الثلاثاء 30 مارس 2021
banner
ساعات العمل وفترات الراحة
الثلاثاء 30 مارس 2021

إن تنظيم أوقات العمل من المسائل المهمة في علاقة العمل، وأيضا تنظيم ساعات الراحة لأنها ضرورية لتكملة مشوار العمل. وتنفيذا لهذا، ينص قانون العمل البحريني، بعدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا لأكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. مع عدم جواز تشغيل العامل المسلم في رمضان أكثر من 6 ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. ولكن، يجوز لوزير العمل تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض الأعمال التي تتطلب طبيعتها ذلك.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة للصلاة والطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة، يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من 6 ساعات متصلة، ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية. ويجوز للوزير تحديد الأعمال حيث يستمر العمل دون فترة راحة، وتحديد الأعمال الصعبة التي يمنح فيها العامل راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية. ولا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم ما لم يتم الاتفاق على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعليا على 10 ساعات يوميا. ويجب تنظيم ساعات العمل والراحة بحيث لا تزيد من بداية ساعات العمل إلى نهايتها أكثر من إحدى عشر ساعة في اليوم، وتحسب الراحة من ساعة الحضور إذا كان العامل أثناءها في العمل.

وبقرار من وزير العمل، يستثنى العمال الذين يزاولون أعمال متقطعة بطبيعتها، على ألا تزيد مدة وجودهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد. ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويمنح العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافا إليه 25 % على الأقل عن ساعات النهار و50 % عن ساعات الليل.

وعلى صاحب العمل أن يضع جدولا يوضح يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة، وما يطرأ من تعديلات. ويجب تنظيم العمل بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة. ويعتبر يوم الجمعة راحة أسبوعية، ومع مراعاة وقت صلاة الجمعة يجوز لصاحب العمل أن يستبدله بيوم آخر. ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على ثمان وأربعين ساعة. ولصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجرا إضافيا يعادل 150% من هذا الأجر أو يمنح يوما آخر عوضا عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الأجرة. ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية.

هذه الأحكام ضرورية ويجب الالتزام بها حتي يستمر سريان العمل بصورة سليمة وآمنة لجميع الأطراف، خاصة وأن الراحة هامة كأهمية العمل.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .