+A
A-

اتفاق شوري نيابي بشأن مشروع تنظيم استخراج الرمال البحرية

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على قرار مجلس الشورى بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعدّ بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" المُقدَّم من مجلس النواب).

ويضمن مشروع القانون تعديل قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها بحيث ينص على حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من مملكة البحرين إلى الخارج، وحظر استخراجها من المواقع والمحميات الطبيعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفرض عقوبات عند استخراج كميات رمال تفوق الكمية المسموح بها، ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن المواقع المسموح باستخراج الرمال البحرية منها، وعدد المرخص لهم بذلك، وكمية الرمال المستخرجة، ومستوى تضرر البيئة والحياة البحرية جراء ذلك.

وقد انتهى مجلس الشورى إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والتوافق مع قرار مجلس النواب بشأن الديباجة والمادة (7) مكرراً المُدرجة ضمن المادة الثانية، والمادة الثالثة، وانحصر الخلاف بين المجلسين الموقرين في المادة الأولى، و(مادة (8) البند (2) مكرراً) المُدرج ضمن المادة الثانية.

ويهدف مشروع القانون  الى حماية الأموال العامة للدولة بتطبيق البند (ب) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، وتعزيز الجهود الحكومية في حماية البيئة والحياة الفطرية بالنص في القانون على عقوبة رادعة للمتلاعبين في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية.

من جهتها طلبت  الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون موضحة ان  مشروع القانون يهدف  إلى حماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين من الأضرار التي مسَّت البيئة البحرية بسبب عمليات الرّدم والدّفان، في حين أن القانون رقم (37) لسنة 2014 قد صدَر بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وليس بشأن الردم والدفان.

واوضحت مشروع القانون  يهدف إلى حماية الأموال العامة للدولة وحماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين، وهذه الأهداف محقَّقة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية والمعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2005، كما أن البند (4) من المادة الأولى من القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها نَصّ على مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ،لافتة الى انه من غير المقبول أن يأتي مشروع القانون بأحكام مغايرة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة أو تتعارض معه أو تُكرِّر ما تضمنه من أحكام، وإلا كان بمثابة إسراف تشريعي دون مبرر مقبول.